.................................................................................................
__________________
تأثير الأمر التسبيبي الحاصل في الخارج بإنشاء الفضولي. والمفروض تحقق الرضا ، فلا وجه لعدم اللزوم.
والحاصل : أنّه لا يلزم من مجرّد كون الرضا ملزما أن يكون مجرّد الكراهة فسخا ، كما أفاده المصنف قدسسره.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أمور :
الأوّل : أنّ شرط تأثير عقد الفضولي ليس إلّا مجرد الرضا الذي هو موجود حقيقي لا اعتباري إنشائي كالأمور الاعتبارية الإنشائية ـ نظير الإجازة ـ حتى يبحث في أنّها لا تنشأ إلّا باللفظ الصريح ، أو يكفي في إنشائها اللفظ الكنائي.
الثاني : أنّه لا بدّ من إحراز الرضا في ترتيب آثار الصحة على عقد الفضولي ، من غير فرق في المحرز بين كونه قولا وفعلا ، بعد فرض ظهوره عرفا في الكشف عن الرضا.
الثالث : أنّ وجه الحاجة إلى إحراز الرضا ـ مع كون الشرط نفس الرضا ـ هو : أنّ الحكم الظاهري بمقتضى أصالة عدم الرضا عدم ترتب آثار الصحة على عقد الفضولي حتى يحرز شرط صحته وهو الرضا. فما يدلّ على الرضا من قول أو فعل طريق محض ، وليس له موضوعية أصلا.
الرابع : عدم كفاية العلم برضا المالك مقارنا لعقد الفضولي في لزوم العقد وخروجه عن حكم عقد الفضولي.
الخامس : عدم التلازم بين ملزمية الرضا لعقد الفضولي وفاسخية الكراهة له.
السادس : أنّه لا فرق في كفاية الرضا في نفوذ عقد الفضولي بين كون قصور العقد لأجل عدم المقتضي كبيع مال الغير فضولا ، وبين كون قصوره لوجود المانع كبيع الراهن العين المرهونة بدون إذن المرتهن ، وكبيع المفلّس أمواله بدون إذن الغرماء ، فإنّه إذا كان طيب النفس من المالك كافيا في نفوذ الفضولي مع كون قصوره لأجل عدم المقتضي فكفايته فيما إذا كان قصوره لأجل وجود المانع ـ وهو تعلق حقّ الغير بالمال ـ تكون أولى ، فإنّ حقّ المالك أقوى من حقّ غيره كالمرتهن والغرماء ، وإذن العمة والخالة في عقد بنت الأخ والأخت ، ولا غرو في سقوط الحق برضا صاحبه. وعلى تقدير حاجة سقوطه إلى الإنشاء يكفي في إنشائه كل ما يدلّ عليه من قول أو فعل.