عبده إقرار منه له عليه» (١).
وما (٢) دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه : «طلّق» يدلّ (٣) على الرضا بالنكاح ، فيصير إجازة.
وعلى (٤) أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه
______________________________________________________
المتفرقة التي جعلها ـ كالفتاوى ـ شاهدة على شرطية نفس الرضا ، وعدم اعتبار اللفظ.
وكيف كان فالنصوص المذكورة في المتن طوائف.
أوّلها : ما ورد في عدة أخبار من كون سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرارا منه للعبد على تزويجه. مثل ما رواه معاوية بن وهب ، قال : «جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنّي كنت مملوكا لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ، ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت؟ فقال له : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم ، وسكتوا عنّي ولم يغيّروا عليّ. قال ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، اثبت على نكاحك الأوّل» (١).
(١) أي : إقرار من المولى للعبد على تزويجه.
(٢) معطوف على قوله : «ما ورد» وهذا إشارة إلى الطائفة الثانية من النصوص ، وهو ما روي صحيحا عن ابن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي صلوات الله وسلامه عليه «أنّه أتاه رجل بعبده ، فقال : إنّ عبدي تزوّج بغير إذني فقال عليّ عليهالسلام لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال علي عليهالسلام : أمّا الآن فإن شئت فطلّق وإن شئت فأمسك. فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال : ذلك لأنّك حين قلت : طلّق أقررت له بالنكاح» (٢).
(٣) خبر قوله : «أنّ قول المولى».
(٤) معطوف على «انّ» يعني : وما دلّ على أنّ المانع .. إلخ ، وهذا إشارة إلى الطائفة الثالثة الدالة على عدم اعتبار اللفظ في إجازة عقد الفضولي ، ومحصله : أنّه قد دلّ بعض النصوص على كون الرضا النفساني ـ من دون اعتبار القول معه ـ رافع لمانع لزوم نكاح
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٥ ، الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ ، ونحوه الحديث ٢ و ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٦ ، الباب ٢٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : ١.