للشرائط عدا رضا المالك ، فإذا حصل عمل السبب (١) التامّ عمله (٢).
وبالجملة (٣) : فدعوى الإجماع في المسألة (٤) دونها خرط القتاد.
وحينئذ (٥) فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي السالمة (٦) عن ورود مخصّص عليها ـ عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله وانتقاله إلى الغير ورفع (٧) سلطنته عنه ـ أقوى (٨) حجّة في المقام (٩).
مضافا (١٠) إلى ما ورد في عدّة أخبار من «أنّ سكوت المولى بعد علمه بتزويج
______________________________________________________
(١) وهو العقد التام برضا المالك.
(٢) وهو الأثر المرغوب منه كالنقل والانتقال في العقد المعاوضي.
(٣) يعني : وحاصل الكلام : أنّ دعوى الإجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة وعدم كفاية الرضا الباطني فيها ـ مع ما عرفت من الفتاوى والنصوص الظاهرة في عدم اعتبار اللفظ في الإجازة ـ في غاية الإشكال.
(٤) أي : في مسألة توقف عقد الفضولي على إنشاء الإجازة باللفظ.
(٥) أي : وحين عدم ثبوت الإجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة ـ إذا شكّ في اعتبار اللفظ فيها ـ فلا مانع من التمسك بالعمومات التي استدلّ بها على صحة عقد الفضولي ، إذ هي سالمة عن كل مخصّص ، إلّا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله للغير والانتقال إليه ، وليس اللفظ مقوّما للرضا الذي هو من أفعال النفس. وعليه فلا دليل على اعتبار اللفظ في الإجازة ، بل يكفي الرضا الباطني.
(٦) نعت ل «فالعمومات».
(٧) هذا و «انتقاله» معطوفان على «حلّ» ، وضمير «سلطنته» راجع الى «المالك».
(٨) خبر «فالعمومات».
(٩) وهو عدم اعتبار اللفظ في الإجازة.
(١٠) بعد التمسك بالأدلة العامة يريد التشبث بالأدلة الخاصة ، وهي النصوص
__________________
ولا يبعد القول بما أفاده العلّامة قدسسره ، وحمل إنكارها بعد الإفاقة على الدهشة ممّا أنشأتها في حال سكرها. وليس هذا الإنكار ظاهرا في الرد حتى يكون إقامتها مع الزوج بعده من الإجازة بعد الردّ التي لا تجدي في صحة العقد ، والمسألة محتاجة إلى مزيد التأمل.