وعرفت (١) أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة : بأنّ العقد مستجمع
______________________________________________________
(١) عند نقل كلام جامع المقاصد في (ص ١٥) في الاستدلال على القول بالكشف ، وهذا سادس موارد الاستشهاد بالكلمات ، وهو قول المحقق الكركي قدسسره : «بأنّ العقد الواقع جامع لجميع الشروط ، وكلها حاصلة إلّا رضا المالك ..» فإنّ هذا الكلام أيضا ظاهر في كون الشرط هو الرضا من دون حاجة إلى اللفظ.
__________________
الدخول ..» (١).
لكن هذا الحمل لا يخلو من بعد ، لظهور الرواية في بيان الحكم الواقعي ، لا الظاهري ، لعدم ظهور قوله : «فأنكرت» في نفي التزويج حتى يكون من باب الدعوى والخصومة ، بل ظاهره الاستيحاش من هذا التزويج ، لعدم التكافؤ بينها وبين زوجها ، أو لجهة أخرى توجب عدم المصلحة في هذا التزويج.
الثالث : ما أفاده السيد قدسسره في الحاشية : من حملها على أنّها وكّلت غيرها في التزويج وهي سكرى ، وحيث إنّ التوكيل باطل لفقد القصد ، فلذا كان تزويجها فضوليا موقوفا على الإجازة ، والإقامة مع الزوج إجازة فعلية ، إلّا أنّها مسبوقة بالرد ، لقول الراوي «فأنكرت ذلك» والمراد بالإنكار وإن كان هو الكراهة والوحشة ممّا صدر منها ، لكنه كاف في الرد ، فلا عبرة بالإجازة بعده.
ولكنه قدسسره عمل بها في العروة ، فقال : «وأمّا عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ، ففيه قولان ، فالمشهور أنه كذلك. وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع. ولا بأس بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه ، لإمكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ..» (٢).
ووافقه سيّدنا الأستاد قدسسره في الشرح ، مع أنّه ذهب في حاشية المكاسب إلى عدم إمكان العمل بظاهرها ، فراجع (٣).
__________________
(١) كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ٩ (الطبعة الحجرية).
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٥٨ و ١٥٩ ، العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، المسألة ١٣ من فصل العقد وأحكامه.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ، ج ١٤ ، ص ٣٨٨ ، نهج الفقاهة ، ص ٢٤٥.