الطرف الآخر عن ملكه (١) ،
______________________________________________________
(١) أي : عن ملك من عقد على ماله فضولا ، كزيد في المثال المزبور.
__________________
الإجازة؟
وبعبارة أخرى : هل تكون الإجازة وعديلها متقابلين بتقابل التضاد ، فهما أمران وجوديّان ، أم أنّهما متقابلان بتقابل السلب والإيجاب؟
ويتفرّع على هذين الاحتمالين أنّه بناء على التقابل بنحو التناقض لا يسقط العقد عن قابلية لحوق الإجازة به بعد ردّ المالك له ، وذلك لأنّ عدم الإجازة أمر عدمي حاصل من زمان إنشاء الفضول ، ولا خصوصية للرّد ، والمالك مخيّر بين الإجازة وعدم الإجازة ، والردّ لا يسقط حقّ الإجازة ، لاستواء حال المالك ـ ما بعد الردّ وما قبله ـ بالنسبة الى عدم تحقق الإجازة ، فكما أن عدم الإجازة قبل الردّ لا يمنع عن الإجازة ، فكذلك بعد الرد. والمهم أنّ الردّ أجنبي عن متعلق سلطنة المالك ، فوجوده كعدمه.
وبناء على احتمال كون التقابل بنحو التضاد يسقط الرد العقد عن قابلية تأثير الإجازة فيه ، لأنّه بمجرد الردّ قد أعمل حقّه واستوفاه ، ولا تبقى له سلطنة على العقد حتى يجيزه.
والصحيح من هذين الاحتمالين هو كون عديل الإجازة وبديلها هو الرّد ، لا عدم الإجازة ، وذلك لأنّه لو كان طرفا السلطنة الإجازة وعدمها لزم قصر سلطنة المالك بخصوص الإجازة ، فإنه وإن كان مخيّرا بين أن يجيز وأن لا يجيز ، إلّا أنّ رفع تلك الإضافة الاقتضائية ليست بيده ، لما تقدم من أنّ عدم الإجازة حاصل من حين العقد ، ولا يؤثر إنشاء الرد فيه أصلا. فإن أجاز لزم العقد ، وإن لم يجز بقيت قابلية لحوق الإجازة على حالها.
وهذا بخلاف كون طرفي السلطنة الإجازة والرد ، فإنّ قاعدة السلطنة كما تقتضي كونه سلطانا على إنفاذ إنشاء الفضول ليستند العقد إلى نفسه ، كذلك تقتضي سلطنته على هدمه وإعدامه وجعله كأن لم يكن. ومن المعلوم أنّ تحديد سلطنة المالك بخصوص طرف الإمضاء تقييد للإطلاق بلا مقيّد. وحيث كان عديل الإجازة هو الردّ قلنا بعدم تأثير الإجازة بعده ، لسقوط حقه بالرّد (١).
__________________
(١) المكاسب والبيع ، ج ٢ ، ص ١٣١.