العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة (١) ، هذا.
مع (٢) أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم ، تأثير الردّ في قطع (*) علاقة
______________________________________________________
(١) يعني : وتخلّل ذلك المانع يمنع تحقق المعاهدة التي هي حقيقة العقد.
(٢) هذا ثالث الوجوه الدالة على أنّ من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ ، ومحصّله : أنّ مقتضى قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» تأثير ردّ من عقد على ماله فضولا ـ لعقد الفضولي ـ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه ، فإذا باع الفضولي مال زيد على عمرو ، فإنّ مقتضى سلطنة زيد على ماله كون ردّه لعقد الفضولي قاطعا لعلقة المشتري عن مال زيد ، فلا يبقى حينئذ عقد تلحقه الإجازة ، لزواله بالردّ.
__________________
عليه ، لا في أصل صدق العقد ، إذ لا ريب في حصوله بإنشاء الفضولي.
فقوله قدسسره : «وقد تقرر .. إلخ» لا يناسب المقام الذي تمّ إنشاء العقد من الفضولي ، وتحققت به المعاهدة والمعاقدة العرفية ، وليست إجازة المجيز إلّا شرطا لتأثيره.
لكن هذا الاشكال مندفع بأنّ قوله قدسسره مبني على كون المجيز بسبب الإجازة أحد طرفي العقد ، فإذا صار أحد طرفي العقد كان قوله قدسسره : «وقد تقرر .. إلخ» في محله.
فالإشكال عليه كما في بعض الحواشي «بأنّه لا دخل لذلك في المقام ، ضرورة أنّ اعتبار ذلك لتحقق العقد هناك ، وقد كان العقد محققا هاهنا ، والإجازة إنّما تكون لتصحيح إضافته ، لا لأصل تحققه» غير ظاهر لأنّ مقتضى كون المجيز أحد طرفي العقد تحقق العقد بالإجازة ، فيشترط فيه ما يشترط في غيره من العقود ، فردّ مالك أمر العقد ردّ بين الإيجاب والقبول ، ومانع عن تحقق العقد.
(*) الأولى إبداله هكذا : «تأثير الرد في سقوط عقد الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة به» إذ لا يتحقق علاقة لطرف الفضولي بالمال المعقود عليه فضولا حتى تنقطع بالرد ، لجريان قاعدة السلطنة فيه.
ثم انّ المحقق النائيني قدسسره نبّه على أمر في المقام ، لا بأس ببيانه ، وهو : أنّ قاعدة السلطنة تقتضي سلطنة المالك على إمضاء العقد ، وعدم إمضائه ، لوضوح أن السلطنة على الشيء لا تصدق إلّا بالقدرة على طرفيه. إنّما الكلام في أنّ طرف الإجازة هو الرد أو عدم