.................................................................................................
__________________
حتى يخرج عن مورد البحث ، وهو ردّ العقد المسلّم وجوده ، فالمراد بالإنكار هو الكراهة في مقابل الرضا ، فالفزع هو إبراز عدم الرضا ، وهذا ردّ فعليّ.
لا يقال : ان قوله : «فزوّجت نفسها» ظاهر في تزويج نفسها مباشرة لا توكيلا في تزويجها ، وهذا غير الفضولي الذي هو مورد البحث.
فإنّه يقال : ـ مضافا إلى شيوع التوكيل في التزويجات في العصور ، بحيث ينصرف الذهن إلى التزويج التوكيلي ، فترك الاستفصال حينئذ يدلّ على عدم الفرق في الحكم بين المباشرة والتوكيل ـ إنّ جهة السؤال في هذه الرواية هي : أنّ الردّ هل يؤثر في انهدام العقد أم لا؟ وهذه الحيثية لا فرق فيها بين الإنشاء المباشري وغيره كإنشاء الفضولي.
كما لا يرد على الاستدلال بهذه الرواية بطلان العقد في نفسه لأجل السّكر المزيل للعقد ، والموجب لعدم فهم معاني الألفاظ ، فالإنشاء حينئذ لا يصلح للحوق الإجازة به ولنفوذه بها.
وجه عدم الورود هو : أنّ للسّكر مراتب ، وليس بجميع مراتبه رافعا للعقل بحيث ، يرفع التمييز والالتفات إلى معاني الألفاظ ، إذ لو كان كذلك لم يتحقق العقد رأسا ، لعدم حصول المعاهدة مع فقد التمييز وعدم الالتفات إلى معاني الألفاظ. فقول الامام عليهالسلام : «نعم» جوابا لقول السائل : «قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟» يدل على عدم زوال عقلها بحيث لا تميّز الألفاظ ومعانيها.
أقول : قد عرفت سابقا : أنّ النزاع صغروي ، بمعنى أنّ النزاع في صغروية الأفعال ـ من أخذ الوليدة وابنها كما في صحيحة محمّد بن قيس المتقدمة ، وإنكار المرأة وفزعها كما في هذه الرواية ـ للردّ الفعلي ، فإن ثبتت صغرويتها له ووقعت الإجازة بعد الردّ الفعلي صارت الروايتان مخالفتين للإجماع أو الشهرة ، ولا بدّ من طرحهما ، للإعراض الرافع لحجيتهما ، فلا سبيل إلى القول بنفوذ الإجازة المسبوقة بالردّ ، هذا.
ولكن قد تقدّم الإشكال في استفادة صغروية تلك الأفعال للرّد الفعلي من الروايتين ، فلا تدلّان على نفوذ الإجازة بعد الرّد ، كما هو مقصود من استدلّ بهما.
وأمّا ما أفاده بعض الأجلّة من قوله : «ثم لو شككنا في أنّ الرد موجب للفسخ ، فاستصحاب بقاء العقد لا مانع منه ، لكونه عقدا مرضيّا به حينئذ ، كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالتعبد ، والآخر بالوجدان ، فيترتب عليه الأثر» (١) فهو مناف لما
__________________
(١) كتاب البيع ، ج ٢ ، ص ٢١٨.