.................................................................................................
__________________
وفيه : ما عرفته من أنّ المراد بالردّ زوال قابلية الإنشاء للنفوذ بسبب الإجازة ، لا زوال نفس الإنشاء المتحقق بألفاظ خاصة ، إذ لا ريب في عدم كونه فعلا مباشريا ولا تسبيبيا للمالك الأصيل ، فإنّ إنشاء الوكيل أو الولي مع كمال ارتباطه بالمالك لا يكون فعلا له ، بل يقال : إنّه فعل العاقد مع طيب نفس المالك به.
وثانيهما : روايات.
منها : صحيحة محمّد بن قيس (١) المتقدمة في أدلة صحة البيع الفضولي ، فإنّه قد ادّعي ظهورها في نفوذ الإجازة بعد الرد ، بتقريب : أنّ أخذ السيّد جاريته وابنها بأمر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه من المشتري الذي اشترى الجارية فضولا من ابن سيدها ردّ فعليّ لعقد ابن السيد فضولا ، ومع هذا الردّ الفعلي جعل إجازة السيد لعقد ابنه البائع للوليدة فضولا نافذة ، حيث إنّ الامام عليهالسلام جعل فكاك البائع الفضولي عن حبس المشتري منوطا بإجازة السيّد عقد ابنه ، وهذه الإجازة تكون بعد تحقق الردّ.
وبالجملة : هذه الصحيحة تدلّ على صحة عقد الفضولي ونفوذه بالإجازة المسبوقة بالرد ، كدلالتها على أصل صحة عقد الفضولي ، ودلالتها على كون الإجازة كاشفة. وهذه الدلالة تنافي ما تقدم من عدم تأثير الإجازة المسبوقة بالردّ في صحة عقد الفضولي. وقد تقدم تقريب هذه الدلالات الثلاث عند الاستدلال بهذه الصحيحة (٢).
والعمدة فعلا هي البحث عن عدم تحقق الرد في هذه الصحيحة حتى تدلّ على نفوذ الإجازة بعد الردّ. وليعلم أنّ هذا البحث منوط بمقدمتين.
إحداهما : كون الردّ أعمّ من القولي والفعلي.
ثانيتهما : كون الأخذ في الصحيحة ظاهرا في الردّ. والاولى ثابتة ، والثانية غير ثابتة.
ومنها : معتبرة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدم في (ص ١٧١) بتقريب : أنّ قوله : «فأنكرت ذلك» وقوله : «ففزعت منه» ظاهران في إظهار المخالفة والتنفر للنكاح. وهذا كاف في الردّ ، إذ لا يعتبر في الردّ أن يقول : «رددت». ولا يراد بقوله : «أنكرت» إنكار أصل العقد
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١ ، وتقدّمت في الجزء الرابع من هذا الشرح ، ص ٣٨٨.
(٢) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٣٩١ ـ ٣٩٩.