.................................................................................................
__________________
المرتفعة بوجود الشرائط ، وقد ثبت إطلاق مانعية الردّ بالإطلاق الأحوالي الثابت لقاعدة السلطنة. وعليه فلا أثر للإجازة بعد الرد.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ قاعدة السلطنة لا إطلاق لها ، لأنّها في مقام بيان إثبات عدم محجورية المالك عن التصرفات المشروعية في ماله على النحو الذي شرّعت ، فلا بدّ من مراجعة أدلة مشروعيتها ، وأنّه هل لها إطلاق أم لا؟ فإن ثبت لها إطلاق فلا إشكال.
وإلّا فالوجه في عدم تأثير الإجازة المسبوقة بالرد إمّا عدم إضافة عقد الفضولي إلى المالك عرفا ، فلا يشمله مثل عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كما أفاده صاحب الكفاية (١). وإمّا استصحاب عدم نفوذ العقد حين الرد ، إذ الشك إنّما هو في صيرورة العقد نافذا بالإجازة ، فلا مانع من استصحاب عدم نفوذه.
فالمتحصل : أنّه لا دليل على نفوذ عقد الفضولي بالإجازة المسبوقة بالرد.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنه لا أثر للإجازة المسبوقة بالرد ، وأنّها كالعدم ، لا لكون الوجه في ذلك إطلاق قاعدة السلطنة أحواليّا ، ولا لقياس مانعيّة الردّ بمانعية الموانع التكوينية ، لما عرفت فيهما من الإشكال. بل لعدم إضافة عقد الفضولي عرفا بعد الردّ إلى المالك الأصيل حتى يشمله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ولا أقل من الشك في الشمول ، فيندرج الاستدلال به في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية كما في حاشية المحقق صاحب الكفاية قدسسره على المتن (٢).
ولو لم يتمّ هذا الوجه أيضا فلا مانع من التشبث بالاستصحاب كما أشرنا إليه آنفا ، ضرورة أنّه كان العقد حين الردّ غير نافذ قطعا ، وبعد صدور إجازة المجيز يشكّ في ارتفاع عدم النفوذ وانتقاضه بالنفوذ ، فيستصحب عدمه. وهذا الاستصحاب حجة ، لكونه من الشك في رافعية الموجود ، كالشك في رافعية المذي مثلا للطهارة الحديثة.
بقي الكلام فيما يستأنس به أو يستظهر منه نافذية الإجازة المسبوقة بالرد ، وهو أمران :
أحدهما : ما أفاده بعض الأجلّة ، وهو ما أشرنا إليه آنفا من أنّ إنشاء الفضولي ليس فعل المجيز حتى يؤثر ردّه في زواله ، فمع بقائه تؤثّر الإجازة في نفوذ عقد الفضولي.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٦٦.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٦٦.