فإن سلّم (*) ظهور الرواية (١) في خلافه (٢) فلتطرح (٣) أو تأوّل (٤).
______________________________________________________
(١) وهي صحيحة محمّد بن قيس المذكورة في أدلّة بيع الفضولي (١).
(٢) وهو صحّة الإجازة بعد الردّ ، بأن يقال : إنّ إجازة بيع الوليدة من سيّدها صدرت بعد الردّ الحاصل بأخذ السيد الوليدة وابنها بحكم المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، ولمّا أخذ مشتري الوليدة البائع الفضوليّ ـ وهو ابن سيد الوليدة ـ اضطرّ السيد إلى أن يجيز بيع الوليدة ليستردّ ابنه البائع الفضولي من المشتري ، فأجاز السيد بيع الوليدة. فهذه الإجازة صدرت بعد الردّ الناشئ من أخذ الوليدة وابنها.
والحاصل : أنّ هذه الصحيحة تخالف ما دلّ على أنّه يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بالردّ.
(٣) غرضه : أنّ صحيحة ابن قيس المشار إليها ـ بعد تسليم ظهورها في صحة الإجازة بعد الردّ ـ لا تصلح لرفع اليد عمّا بنى عليه الأصحاب من اشتراط تأثير الإجازة بأن لا يسبقها الردّ ، وذلك لمخالفتها لعمل الأصحاب ، فلا بدّ من طرحها للإعراض ، أو تأويلها.
(٤) أي : تأويلها بما هو خلاف ظاهرها ، كحملها على كون سيّد الوليدة كاذبا في دعواه عدم الإذن لابنه في بيع الوليدة ، فراجع ما ذكره المصنف في توجيه هذه الصحيحة. واقتصر هناك على لزوم تأويلها دون طرحها ، لأنّه قدسسره جعلها من أدلّة صحة بيع
__________________
(*) ولا يسلّم ظهور الرواية في الردّ حتى تكون الإجازة بعد الردّ ، وذلك لعدم صدور قول ولا فعل يدلّ على الردّ. وأخذ السيّد الوليدة وابنها لا يدلّ عليه ، وإنّما غاية ما يدلّ عليه هي الكراهة ، وهي غير الردّ. وحبس ابن الوليدة مع كونه حرّا ـ لحرية أبيه المشتري ، لتولده شبهة أو من نكاح صحيح ـ إنّما هو لأخذ قيمة الولد ، وثمن الجارية الذي أخذه البائع الفضولي ، حيث إنّ غالب الأولاد يتصرّفون في أموال آبائهم تصرّف الملّاك في أموالهم ، ولذا أخذ السيد الوليدة وابنها حتى يستوفي ثمن الوليدة وقيمة ابنها من المشتري.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٣٨٨.