ودعوى (١) «أنّ الفسخ هنا (٢) ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة ، وقد صرّحوا بحصوله (٣) فيها بالفعل» يدفعها (٤) أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما ، لا مثل (٥) أخذ المبيع.
وبالجملة (٦) : فالظاهر [من الأصحاب] هنا (٧) وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ ،
______________________________________________________
الإجازة ـ مسلّمة ، لكن الكلام في صغرويّة الردّ الفعلي لها ، حيث إنّه لا بدّ في تحقق الردّ من إنشاء الفسخ ، والفعل من حيث هو ليس ردّا ، بل لا بد من إنشاء الردّ به.
(١) الغرض من هذه الدعوى إثبات كون الفعل كالقول ردّا ، حيث إنّ الرد الفعلي الموجب لانحلال عقد الفضولي ليس بأولى من انحلال العقود اللازمة بالرد الفعلي ، فإنّهم صرّحوا بحصول الفسخ فيها بالفعل. ولا فرق بين العقود اللازمة وبين عقد الفضولي ، بل هذا أولى من العقود اللازمة من انحلاله بالرّد الفعليّ.
(٢) أي : عقد الفضولي.
(٣) أي : بحصول الفسخ في العقود اللازمة بالفعل ، فحصول الفسخ بالفعل في عقد الفضوليّ يكون بطريق أولى ، من دون حاجة الفسخ فيه إلى اللفظ.
(٤) خبر قوله : «ودعوى» أي : يدفع الدعوى المزبورة ، ومحصل دفعها : أنّ كل فعل لا يصلح لأن يكون ردا للعقد ، بل لا بدّ أن يكون ذلك الفعل من لوازم ملك المال المعقود عليه فضولا. فإذا زوّج الفضولي من زيد امرأة ، فرتّب زيد آثار الزوجية ـ من الوطء وغيره ـ على العقد بعد اطّلاعه عليه. أو اشترى الفضولي له بعدا ، فلمّا علم بذلك أعتقه ، إلى غير ذلك من التصرفات والأفعال التي تدل على الرضا بما عقد له الفضولي.
وعليه فلا يكفي مجرّد أخذ المال العقود عليه فضولا من دون دلالة له على تملكه لذلك المال.
(٥) معطوف على «فعل لوازم».
(٦) يعني : وحاصل الكلام : أنّ الظاهر في جميع الالتزامات العقدية عدم تأثير الإجازة الواقعة بعد الفسخ ، وأنّ المعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بالردّ.
(٧) يعني : في عقد الفضولي ، وقوله : «عدم الاعتبار» خبر قوله : «فالظاهر».