عليه الفضولي ، فله (١) الإجازة بناء على ما سيجيء (٢) من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد فيمن باع مال أبيه فبان ميّتا (٣).
والفرق (٤) بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمّل (٥).
______________________________________________________
لعدم كونها مالا ولا حقّا حتى يصدق عليها «ما تركه الميّت». وعليه فالمنتقل إلى الوارث هو المال المعقود عليه فضولا ، فإجازته حينئذ كبيعه من أحكام ماله ، والناس مسلطون على أخوالهم ، لا أحكام أموالهم كجواز بيعها وصلحها وهبتها وغير ذلك من التصرفات الجائزة في المال.
(١) أي : فللفضولي الذي ورث من المورّث المال ـ المعقود عليه فضولا ـ أن يجيز العقد الصادر منه فضولا ، لصيرورته مالكا للمال ، لا لكونه وارثا للإجازة.
(٢) في المسألة الثالثة من مسائل الأمر الثالث من مباحث المجيز وما يعتبر فيه فلاحظ (ص ٣٥٤). وكلمة «من» الجارة بيان ل «ما» الموصول.
(٣) هذا الفرع مثال لاتّحادهما لا مغايرتهما ، إذ المفروض كون والد الفضولي ميّتا حين العقد كما هو ظاهر «فبان ميّتا» إذ معناه : فظهر كونه ميّتا في زمان الإنشاء. فالفضولي حينئذ هو المالك حال العقد ، لانتقال المبيع فضولا إليه حينه بالإرث ، فالمجيز والمالك حين العقد واحد ، وهو العاقد الذي تخيّل حال الإنشاء أنّه فضولي ، ولكنه كان مالكا واقعا للمبيع وقت العقد.
فالأولى إبدال «فبان» ب «فصار ميّتا» أو «فمات بعده» حتى يكون مثالا لمغايرة المجيز والمالك حين العقد ، كما إذا باع مال غيره ثم اشتراه.
(٤) كان الأنسب بيان هذا الفرق بعد قوله : «وانما يورّث المال الذي عقد عليه الفضولي» لأنّ هذا الكلام بمنزلة التعليل لقوله : «وانّما يورّث المال .. إلخ».
(٥) الفرق بينهما هو : أنّه إذا كانت الإجازة من الحقوق ـ كالخيار ـ انتقلت إلى جميع الورثة حتى إلى من لا يرث من المبيع الذي هو مورد الإجازة ، كالزوجة التي لا ترث من العقار ، لكنها ترث الإجازة كإرث الخيار وغيره من الحقوق المنتقلة إلى جميع الورثة ، فلها إجازة بيع العقار وإن لم يكن لها فيها نصيب ، فإنّ مقتضى كون الإجازة من الحقوق كالخيار هو انتقالها إلى جميع الورثة.