إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع ،
______________________________________________________
أمّا التعبير بالمرجع فلأنّ المفروض عدم تأثير إجازة نفس البيع في صحة القبض الواقع بين الأصيل والفضولي ، لعدم كون القبض من لوازم العقد حتى يستتبع إمضاء الملزوم إمضاء لازمه ، فإنّ أدلة صحة العقد الفضولي تفيد استناده إلى المالك بإجازته. ولا يستفاد منها استناد القبض إليه بالإجازة ، فالمعتبر في الوفاء بالعقد أن يقع القبض بمباشرة المالك أو بتسبيبه كالمأذون من قبله كالوكيل.
فمجرّد رضا المالك بالقبض ـ بإجازة نفس العقد أو بإجازة القبض ـ لا يوجب حصول القبض المحقّق لعدم ضمان المبيع والثمن. نعم يكون رضا المالك بقبض الفضول رضا بأثره ، وهو في المقام إسقاط الضمان.
وأمّا التعبير في قبض الثمن بإسقاط الضمان ، فوجهه : أنّ المالك المجيز لبيع الفضولي يجب عليه الوفاء به بمجرد إجازته ، وكذا يجب على المشتري الأصيل تسليم الثمن للمجيز ، ويتسلّم المثمن منه ، وبما أنّ المشتري لم يسلّم الثمن إلى المجيز حتى يصدق عليه «أنّه قبضه» وإنّما سلّمه إلى الفضولي ، فلذا كان رضاه بقبض الفضولي إسقاطا لما في ذمة المشتري من الثمن.
وأمّا التعبير في إقباض المثمن بأن إجازة المالك رضاه بحصول المبيع في يد المشتري ـ دون التعبير بإسقاط الضمان ـ فوجهه : أنّ المشتري صار مالكا لما تسلّمه من الفضولي ، لأنّ الإجازة المتأخرة أوجبت اتصاف المجيز بكونه بائعا مالكا للثمن. والمشتري بكونه مالكا للمثمن ، فيتصف قبض المشتري بأنّه «قبض المالك» ويترتب عليه عدم انفساخ المعاملة لو تلف المبيع عنده ، لكونه من تلف المبيع بعد القبض لا قبله. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره بتوضيح منّا (*) (١).
__________________
(*) ثم أورد على المصنف بمنافاة التزامه بكون مرجع إجازة قبض الثمن إلى إسقاط ضمان المشتري به لما سيأتي في أحكام القبض من كون الضمان المعاوضي من أحكام العقد ، وليس كضمان الغرامة حقا ماليا قابلا للإسقاط. وعليه لا فرق في ضمان المشتري للثمن بين كونه تالفا حين الإجازة أو باقيا ، فراجع.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٦٠ و ١٦١.