ولو أجازهما صريحا (١) أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت (٢) الإجازة (٣) ، لأنّ (٤) مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري ، ومرجع
______________________________________________________
(١) كما إذا قال : أجزت البيع وقبض الثمن وإقباض المبيع.
(٢) جواب الشرط في «ولو أجازهما».
(٣) أي : صحّت الإجازة ، لوقوعها في محلّها من دون مانع عن شمول الإجازة للقبض والإقباض.
(٤) الظاهر أنّه علّة لصحة الإجازة ومضيّها ، لكنّه غير مناسب للعليّة ، لأنّ سقوط الضمان من آثار صحة الإجازة وأحكامها ، لا أنّه علّة لصحّتها ، بل علة صحتها هو الدليل الدالّ على صحتها ، وأنّ قبض الثمن وإقباض المبيع كإنشاء البيع من الأفعال القابلة لجريان الفضولية فيها.
وكيف كان فمراد المصنف قدسسره أنّ إجازة قبض الثمن توجب سقوط الضمان عن المشتري ، كسقوطه عنه بمباشرة نفس مالك المبيع لقبض الثمن. فليس عليه بعد ذلك دفع الثمن ثانيا إلى البائع الأصيل ، كما أنّ إجازة إقباض المبيع تسقط ضمان البائع ، لارتفاع موجب الضمان ، وهو تلف المبيع قبل قبضه.
وبالجملة : فإجازة القبض والإقباض ترفع الضمان عن البائع والمشتري معا.
ثم إنّ المصنف قدسسره علّل مضي الإجازة في القبض والإقباض بأنّ مرجع اجازة قبض الثمن إلى إسقاط ضمان المشتري ، ومرجع إجازة إقباض المبيع إلى رضا المالك بكون المبيع في يد المشتري ، وينبغي توضيح وجه الإتيان بكلمة «المرجع» هنا ، ووجه اختلاف التعبير في إجازة القبض والإقباض.
__________________
فلا يجري فيه نزاع الكشف والنقل.
نعم إذا حصل القبض واستمرّ إلى زمان الإجازة وأجاز المجيز كانت الإجازة ناقلة أو كاشفة. وأمّا إذا تلف المقبوض أو خرج عن تحت يده ، فلا بقاء له اعتبارا حتى يتعلق به الإجازة ، كتعلقها بالعقد الذي له وجود اعتباري بقاء. فإذا أجاز المجيز حينئذ كانت الإجازة كاشفة لا محالة ، ولا يمكن أن تكون ناقلة ، لعدم وجود له لا عينا ولا اعتبارا.