.................................................................................................
__________________
لكن الحق إمكانه ، لأنّه وإن لم يتغير الفعل عمّا وقع عليه ، إلا أنّه إذا كان على وجوده بقاء أثر شرعيّ فلا مانع من ترتب ذلك الأثر إذا تحقق غير ذلك الفعل ممّا له دخل في ترتّب الحكم الشرعي عليه.
فإذا كان ممّا له الدخل في الأثر رضا المالك مثلا بما وقع عن الفضولي من العنوان كالبيع ، فإذا رضي المالك بذلك أثّر العقد أثره. فالقبض بوجوده الحدوثي وإن لم يكن له أثر وهو سقوط الضمان عن مالك المبيع فضولا ، لكن له أثر بعد الإجازة وهي الرضا بقبض الفضولي ، فيسقط الضمان عن البائع بعد رضاه.
الجهة الثانية : في مرحلة الإثبات ، وحاصلها : أنّه في العقود المتوقفة صحتها على القبض تكون الملازمة بين إجازة العقد وإجازة القبض والإقباض ثابتة بدلالة الاقتضاء ، لأنّ إجازة العقد بدون إجازتهما لغو ، إذ المفروض عدم صحة العقد بدون القبض والإقباض ، لما قيل من أنّهما كالإيجاب والقبول من حيث الدخل في الصحة.
وهذا من غير فرق بين كليّة الثمن وشخصيته ، ضرورة أنّ إجازة الثمن الكلي ـ أو المثمن كذلك ـ تقتضي رضا المالك بتطبيق الكلي على أحد أفراده.
وهذا بخلاف العقود غير المتوقفة صحتها على القبض ، فإنّ إجازة نفس العقد لا تلازم إجازة الإقباض والقبض ، إذ المفروض صحتها ولو بدون القبض ، فدليل الاقتضاء لا تقتضي الملازمة بين إجازة العقد وإجازة الإقباض والقبض ، من غير فرق في هذه العقود الصحيحة بدون القبض بين كون العوضين أو أحدهما كليّا أو شخصيّا.
الجهة الثالثة : في أنّه هل يعتبر في جريان دلالة الاقتضاء علم المجيز بتوقّف صحة العقد على القبض أم لا؟ الظاهر جريانها فيما تعلّقت الإجازة بعقد جامع لكافّة شرائط صحته وإن لم يعلمها تفصيلا ، نظير نية الصوم مع العزم على ترك جميع المفطرات مع عدم علمه بها تفصيلا ، كجريان دلالة الاقتضاء في صورة العلم بدخل القبض في صحة العقد.
الجهة الرابعة : في أنّه بعد البناء على جريان الفضولية في الإقباض والقبض يقع الكلام في أنّه هل يجري نزاع الكشف والنقل فيهما أم لا؟
ينبغي أن يقال : إنّ الموجود إن كان من الأمور الاعتباريّة التي لها بقاء في وعاء الاعتبار جرى فيه نزاع الكشف والنقل ، لصحة اعتبار كلّ من الكشف والنقل فيه. وإن كان من الأمور الخراجية التكوينية كالقبض والإقباض ونحوهما ممّا ليس له وجود اعتباري بقاء