لقبض (١) الثمن ، ولا (٢) لإقباض المبيع (*).
______________________________________________________
إجازة القبض. وهو حسن إن كان الثمن في الذمة» (١).
وذهب المصنف قدسسره إلى تفصيل آخر في المسألة ، وهو الفرق بين موارد ثلاثة ، ومحصله : أن القبض تارة يكون جزء السبب المملّك كما في بيع الصرف والسلم ، واخرى يكون بعنوان الوفاء بالعقد من دون دخله في ترتب الأثر على العقد. وعلى الثاني فتارة يكون العوض شخصيا ، واخرى كلّيا في الذمة.
ففي القسم الأوّل قال بالملازمة بين إجازة العقد وإجازة القبض ، للغوية إجازته مجرّدا عن القبض الذي هو جزء السبب.
وفي القسم الثاني نفى الملازمة ، وحكم بتوقف تحقق الوفاء بالعقد على إجازة القبض بخصوصها ، ولو بقرينة تدل عليها.
وفي القسم الثالث استشكل في وفاء أدلة صحة البيع الفضولي بإمضاء قبض الفضول ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(١) غرضه قدسسره نفي استلزام إجازة البيع لإجازة القبض كلّية كما يستفاد من كلام شيخ الطائفة قدسسره. ومحصّل ما أفاده المصنف في ذلك : أنّه لا ملازمة بينهما ، لإمكان التفكيك بينهما بأن يجيز البيع ولا يجيز القبض والإقباض ، فنفس إجازة البيع لا تلازمهما. نعم لو أجازهما صريحا أو قامت قرينة مقاليّة أو مقامية على التلازم المزبور صحّت الإجازة وترتّب عليها أثرها ، وهو سقوط ضمان الثمن عن عهدة المشتري ، إذ بدون إجازة المالك لقبض الفضولي وإقباضه لا يسقط الضمان ، وكان الثمن باقيا في ذمّة المشتري ، إذ قبض الفضولي له بدون إجازة مالك المبيع لا أثر له ، لأنّ قبضه بدون الإجازة كلا قبض ، لعدم انتسابه إلى المالك.
(٢) أي : ولا إجازة لإقباض المبيع ، لما مرّ آنفا من عدم التلازم.
__________________
(*) في هذا التنبيه جهات من البحث :
الأولى : مرحلة الثبوت ، وهو إمكان تعلق الإجازة وعدمه بالقبض والإقباض.
قد يقال : بعدم إمكانه ، لعدم تغير الفعل الخارجي التكويني عمّا وقع عليه.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ولاحظ مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٥.