الدليل على ذلك (١) لا يخلو (*) عن صعوبة (٢).
______________________________________________________
(١) أي : على عموم حكم عقد الفضولي للقبض والإقباض الصادرين من الفضولي مع كون المال المعقود عليه كليّا ذميّا ، لا معيّنا خارجيا.
(٢) لكون مورد دليل الصحة نفس عقد الفضولي الذي هو من الإنشائيات ، دون القبض الذي هو فعل خارجي ، فدليل الفضولي لا يشمل الإنشاء والقبض معا ، فإنّ إجازة المالك لعقد الفضولي لا تقتضي إلّا استناد العقد إليه ، وانتقال المال عن نفسه إلى صاحبه. وأمّا تشخيص الكلّي في فرد من أفراده فهو خارج عن مقتضى الإجازة.
وعليه فالمانع عن صحة قبض الكلي بتعيين فرده إثباتي ، لعدم الدليل على صحته ، لا ثبوتي ، لعدم امتناعه.
__________________
(*) قد يقال : إنّ المانع عن صحة القبض ثبوتي لا إثباتي ، لأنّ قبض الفضولي ليس قبضا للمالك لا مباشرة ولا تسبيبا ، فالإجازة وإن تعلّقت صريحا بالقبض لا تصحّحه ، لأنّ الإجازة لا توجب انتساب القبض إلى المالك ، ولا تجعله قبض المالك ، إذ ليس كلّ فعل صالحا لأن يصح انتسابه إلى غير مباشرة بالإجازة ، كالأكل والشرب ونحوهما من الأفعال الخارجية الّتي تختصّ آثارها وفوائدها بفاعليها. والشك في صحة الانتساب كاف في عدم ترتب آثار فعل نفسه ، فلا تترتب آثار قبض المالك على قبض الفضولي مع الإجازة ، لكفاية الشك في صحة الانتساب في عدم ترتب الآثار ، هذا.
لكن يمكن أن يقال : إنّ الضابط في صحة الانتساب هو صحة الإذن والوكالة للغير في فعل من الأفعال وعدم صحتهما ، فإن صحّ الإذن والوكالة في فعل صحّت إجازة الفضولي فيه أيضا. ومن المعلوم أنّ قبض كل من المعيّن الخارجي والكلّي الذّميّ من الأفعال التي تجري فيها الوكالة والإذن ، فتجري فيها الإجازة أيضا ، لارتضاع الاذن والإجازة من ثدي واحد ، فإنّ الإذن رضا بما يقع ، والإجازة رضا بما وقع ، وكل منهما يصحح الانتساب الى غير المباشر.
نعم يبقى الكلام في الدليل الذي هو مقام الإثبات. والظاهر أنّ دليل صحة عقد الفضولي بنفسه قاصر عن شموله للقبض بكلا قسميه. والملازمة ـ مطلقا من الشرعية