الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب ، أو بدون (١) الشرط ، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّا إذا وقع في حيّز العقد ، فلا يجدي وقوعه في حيّز القبول إلّا إذا تقدّم (٢) على الإيجاب ليرد الإيجاب عليه أيضا (٣). أو بطلانها (٤) ، لأنّه إذا لغا الشرط لغا المشروط ، لكون المجموع التزاما واحدا ، وجوه (٥) ، أقوالها الأخير (٦) (*).
______________________________________________________
(١) معطوف على «مع الشرط» وهذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ العقد صحيح دون الشرط ، لأنّ الشرط الذي يجب الوفاء به هو خصوص الشرط الواقع في حيّز العقد وفي ضمنه ، وحيث إنّ شرط المالك لم يقع في ضمن عقد الفضولي ، إذ المفروض وقوعه مجرّدا عن الشرط ، فلم يرد الإيجاب عليه حتى يندرج في الشرط الواقع في ضمن العقد ويشمله دليل وجوب الوفاء بالشروط.
(٢) أي : إذا تقدّم القبول الحاوي للشرط ، كأن يقول المشتري : «اشتريت هذا الكتاب بشرط أن يجعل لي البائع منه درسا» ويقول البائع : «بعتك هذا الكتاب مع الشرط المزبور».
فالنتيجة : صحة العقد المجاز مجرّدا عن الشرط ، وعدم بطلان العقد به.
(٣) يعني : كورود القبول على الشرط كما مرّ ، وضمير «عليه» راجع إلى الشرط.
(٤) معطوف على «صحة الإجازة» وهذا هو الوجه الثالث ، ومحصله : بطلان الإجازة الموجب لبطلان العقد ، وذلك لسراية بطلان الشرط إلى المشروط وهو العقد ، لما قيل : من انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. بدعوى : أنّ مجموع العقد والشرط التزام واحد بسيط ، لا متعدد حتى لا يلتزم من انتفاء البعض انتفاء الكلّ.
(٥) مبتدء مؤخر ، وجملة «ففي صحة الإجازة» خبره.
(٦) وهو بطلان الإجازة الموجب لبطلان العقد والشرط معا ، وهذا مبني على مفسدية الشرط الفاسد للعقد ، وهو خلاف مختاره في باب الشروط من عدم مفسديته له.
والظاهر أنّ مفسدية الشرط للعقد وعدمها مبنيّة على وحدة المطلوب وتعدده. فعلى الأوّل يفسد العقد دون الثاني.
__________________
(*) تفصيل الكلام في المقام هو : أنّ الإجازة قد تطابق العقد ، كما إذا باع الفضولي