ولو (١) أجاز المريض بني نفوذها (٢) على نفوذ منجّزات المريض.
ولا فرق فيما ذكر (٣) بين القول بالكشف والنقل.
______________________________________________________
وعليه فلو أجاز الراهن أو المفلّس بيع ماله المتعلق به حق المرتهن أو الغرماء لم تؤثّر إجازته ، لعدم جواز تصرفه في ماله من جهة تعلّق حقّ المرتهن أو الغرماء به ، فإنّ إجازة البيع تصرّف ماليّ ، وليس للراهن أو المفلّس التصرف فيه قبل فكّه عن الحق المتعلق به.
(١) الأولى ابدال الواو بالفاء ، لأنّه متفرّع على قوله : «جائز التصرّف».
(٢) أي : نفوذ الإجازة ، وهذا مبني على تعميم عدم نفوذ منجزات المريض ـ زائدا على الثلث ـ للعقود المعاوضيّة ، وعدم اختصاصها بالمجّانيّات والتبرعيّات كالعتق والهبة والصدقة والوقف والصلح والإجارة المحاباتيتين ، أو بعوض أقلّ ، وإبراء الدين ، وشراء من ينعتق عليه ونحو ذلك. دون التسبيبيات كإتلاف مال الغير والجناية على الغير بما يوجب الأرش أو الدية ، أو ما يوجب الكفارة ، فإنّ جميع ذلك دين يخرج من صلب المال ، لا من الثلث.
وهذا التعميم غير ثابت كما يظهر بالمراجعة إلى تلك المسألة. وعليه فليس المريض محجورا عن التصرف المعاوضي في ماله ، فلا بأس بإجازته لما وقع على ماله من عقد الفضولي.
(٣) أي : لا فرق فيما ذكر ـ من اشتراط اجتماع هذه الأمور في المجيز ـ بين كون الإجازة كاشفة وناقلة ، وذلك لكون الإجازة تصرّفا اعتباريّا في المال ، إذ بدونها لا يؤثّر العقد في النقل والانتقال ، وجواز التصرف المالي مشروط بهذه الشروط ، غاية الأمر أنّ الإجازة بناء على الكشف شرط متأخّر ، وعلى النقل شرط متقدم.
نعم بناء على الكشف المحض ، وكون العقد سببا تامّا ، وعدم دخل للإجازة في تأثيره كما قيل ـ أو بناء على شرطية الرضا التقديري المقارن للعقد ، وكون الإجازة كاشفة عنه ـ لا يعتبر جواز تصرف المجيز حين الإجازة ، لعدم كون الإجازة حينئذ