فإذا امتنع (١) في زمان امتنع دائما. وبلزوم (٢) الضرر على المشتري ، لامتناع (٣) تصرّفه في العين ، لإمكان (٤) عدم الإجازة ، ولعدم (٥)
______________________________________________________
الإمكان التي منها إمكان فعلية الإجازة ، ومع امتناعها لعدم وجود مجيز حين العقد لا يثبت له الصحة التأهلية أيضا. وقد عرفت عدم انفكاك الصحة التأهلية عن العقد ، فإمكان فعلية الإجازة دخيل في الصحة التأهلية.
ثالثها : أنّ المائز بين عقد الفضولي والعقود الفاسدة هو وجود الصحة التأهلية فيه دونها ، هذا.
(١) كذا في نسخ الكتاب ، والأولى كما في جامع المقاصد «امتنعت».
(٢) معطوف على «بأنّ» وهذا ثاني الوجهين على اعتبار وجود مجيز حال العقد وهو للسيد العميد.
وحاصل هذا الوجه الثاني : لزوم الضرر على المشتري ـ الذي يجب عليه الوفاء بالعقد ، لكونه أصيلا ـ من جهة امتناع تصرفه في كل من المثمن والثمن.
أمّا في المثمن فلإمكان عدم إجازة مالكه الكاشف عن بقائه على ملك مالكه ، وكون تصرف المشتري فيه تصرّفا عدوانيّا ، إذ بناء على شرطية الإجازة ـ ولو بنحو الشرط المتأخّر ـ لسببية العقد للملكية وترتب الأثر لا يخرج المثمن عن ملك مالكه قبل الإجازة.
وأمّا في الثمن فلإمكان حصول الإجازة الكاشف عن خروجه عن ملكه ، ودخوله في ملك البائع ، فيكون تصرّف المشتري فيه تصرّفا في ملك غيره. ومن المعلوم أنّ منعه عن التصرّف في كلّ من المبيع والثمن ضرر على المشتري الأصيل.
(٣) تعليل للزوم الضرر ، فإنّ منع تصرّفه ـ في العين التي اشتراها من الفضولي ـ ضرر عليه.
(٤) هذا تعليل لامتناع تصرف المشتري في المبيع ، وناظر إلى شرطية الإجازة للعقد ولو بنحو الشرط المتأخر. وحاصل التعليل : احتمال عدم إجازة المالك الأصيل ، فيكون تصرّف المشتري في ملك الغير ، وهو حرام.
(٥) معطوف على «لإمكان» وهذا ناظر إلى جزئية الإجازة للعقد ، فكأنه قيل :