بأنّ (١) صحّة العقد والحال هذه ممتنعة ،
______________________________________________________
سيأتي توضيحها ، فلخّصه المحقق الثاني ، ثم ناقش فيه بما ذكره الفخر وجها لعدم الاشتراط وقوّاه. والوجه الثاني للسيد العميد قدسسره.
والعبارة المنقولة في المتن للمحقق الثاني قدسسره ، قال : «وجه القرب : انه مع عدم من له أهلية الإجازة تكون صحة العقد ممتنعة في الحال ، وإذا امتنعت في زمان امتنعت دائما ، لأنّ بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما. ولما فيه من الضرر على المشتري .. إلخ» (١).
(١) هذا أوّل الوجهين المستدل بهما على الاشتراط ، ومحصّله ـ على ما في الإيضاح ـ بتوضيح بعض المحققين قدسسره هو : «أنّ عقد الفضولي مع اشتراكه مع العقود الفاسدة ـ في عدم التأثير فعلا ـ يمتاز عنها في أنه قابل للتأثير بالإجازة دون غيره ، فلا بدّ أن يكون عقد الفضولي واجدا لجميع مراتب الإمكان الاستعدادي ، بحيث لا يستند عدم فعلية التأثير إلّا إلى عدم فعلية الإجازة.
وأمّا مع عدم إمكان الإجازة حال العقد فلا يكون العقد حينئذ واجدا لجميع مراتب الإمكان الاستعدادي ، إذ منها الإمكان من ناحية إمكان الإجازة فعلا ، فإذا امتنعت الإجازة فعلا امتنعت الصحّة التأهلية فعلا زيادة على الصحة الفعلية المقرونة بفعليّة الإجازة لا بإمكانها. ولا نعني بالصحة التأهّليّة إلّا إمكان نفوذ العقد فعلا بالإجازة. مع أنّه لا يمكن ، لامتناع الإجازة. وإذا امتنعت الصحة التأهّلية في زمان امتنعت دائما ، لأنّ ما يتفاوت حاله بتفاوت الأزمان هي الصحة الفعليّة التابعة لوجود شرط الصحة الفعلية وعدمه ، لا الصحة التأهلية. (٢).
وملخص هذا التقريب أمور.
أحدها : اقتران الصحة التأهلية بالعقد وعدم انفكاكها عنه.
ثانيها : توقف هذه الصحة على إمكان الإجازة فعلا أي من حين وقوع العقد ، ومع امتناعها لا يثبت الصحة التأهلية فعلا للعقد ، فهذه الصحة منوطة باجتماع جميع مراتب
__________________
(١) ولا حظ : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٨ و ٤١٩ ، كنز الفوائد ، ج ١ ، ص ٣٨٥.
(٢) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني قده ، ج ١ ، ص ١٦٤.