فعليّة الإجازة من المجيز ، لا وجود (١) ذات من شأنه الإجازة (٢) ، فإنّه فرض غير واقع في الأموال (٣).
______________________________________________________
الثالث ، بناء على تقييد المثال بكون بيع مال اليتيم على خلاف المصلحة.
ثم إنّ قوله : «فيرجع ..» تفريع على تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة على ما نقله المصنف قدسسره عن الفخر والمحقق الثاني قدسسرهما. ومحصّل التفريع : أنّ مرجع هذا التقييد إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز حين العقد ، لا إلى اشتراط وجود ذات من شأنه الإجازة ، إذ لو كان كذلك تلغو الشرطية المذكورة ، لعدم خلوّ زمان عقد الفضولي عن ذات مجيز ، من المالك الأصيل أو وليّه.
ففي زمان صدور العقد يكون ذات المجيز موجودا دائما ، فيرجع عنوان اعتبار وجود مجيز حين العقد إلى العنوان الآتي في الأمر الثالث ، وهو : اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين العقد ، إذ الوليّ ليس له الإجازة في العقد الذي لا مصلحة فيه ، كبيع مال اليتيم ، ويتوقف جواز إجازته على انقلاب المفسدة مصلحة.
فبناء على رجوع عنوان «اعتبار وجود مجيز حين العقد» إلى عنوان «اعتبار كون المجيز جائز التصرف حين العقد» لم يكن داع إلى عقد أمرين لهما. وهذا الشّق قد صرّح به العلّامة في التذكرة ، حيث إنّه ـ بعد نقل كلام بعض العامة في اعتبار وجود مجيز في الحال ـ قال : «والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد ، حتى لو باع مال الطفل ، فبلغ وأجاز لم ينعقد» (١).
(١) يعني : ولا يرجع الكلام إلى اشتراط وجود ذات من شأنه الإجازة.
(٢) يعني : كما هو ظاهر عبارة القواعد من اشتراط وجود مجيز حين العقد.
(٣) التقييد بالأموال لإمكان عدم وجود ذات المجيز في غيرهما ، كما في نكاح الصغير ، بناء على ما قيل : من اختصاص الولاية في النكاح بالأب والجدّ والوصي.
لكن فيه : أنّ ذات المجيز ـ وهو نفس الصغير ـ موجود ، والمفقود هو المجيز الذي
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، السطر ١٨ ، الطبعة الحديثة ، ج ١٠ ، ص ٢١٩.