وإن أريد (١) وجوده مع تمكّنه من الإجازة ، فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا (٢) لم يطّلعوا على العقد.
فالأولى (٣) ما فعله فخر الدين (٤) والمحقّق الثاني (١) من تقييد بيع مال اليتيم بما (٥) إذا كان على خلاف المصلحة ، فيرجع (٦) الكلام أيضا إلى اشتراط إمكان
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى ثاني شقّي الترديد الذي قد تقدّم بقولنا : «وإن كان مراد العلامة من اشتراط وجود مجيز حين العقد من يتمكن فعلا .. إلخ».
(٢) متعلق ب «فيمكن» يعني : أنّ إمكان عدم وجود المجيز الفعلي جار في المجتهد والعدول في فرض عدم اطّلاعهم على وقوع عقد على مال الطفل حتى يجيزوه.
(٣) يعني : بعد الخدشة في تفصّي العلّامة عن اعتراض بعض العامة يكون الأولى ـ في التمثيل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم ، وحكمه ببطلان هذا البيع ـ ما فعله فخر الدين قدسسره من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة ، إذ لو كان مع المصلحة فالبيع صحيح ، والإجازة تقع في محلها. ولو كان بدون المصلحة فوليّ الطفل ما دام وليّا ـ وهو زمان صغر الطفل ـ ليس له الإجازة لا في حال العقد ولا بعده ، مع أنّ ذات المجيز موجود. فمن ليس له الإجازة فعلا ويصير مجيزا بعد ذلك هو اليتيم. فالمنفي حينئذ هو فعلية الإجازة من اليتيم الذي من شأنه الإجازة بعد البلوغ ، فمرجع بطلان بيع الفضولي حينئذ إلى اشتراط فعلية إمكان الإجازة ، لا ما هو ظاهر كلام العلامة قدسسره : «عدم وجود المجيز» لظهوره في عدم ذات المجيز.
(٤) قال في الإيضاح : «واعلم أنّ هذا الفرع إنّما يتأتى على مذهب الأشاعرة. وأمّا على قولنا ففي صورة واحدة ، وهي بيع مال الطفل على خلاف المصلحة ، أو الشراء له» ونحوه عبارة جامع المقاصد.
(٥) متعلّق ب «تقييد».
(٦) يعني : فيرجع الكلام الذي صدّر به هذا التنبيه ـ وهو قول المصنف قدسسره : الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد ـ إلى عنوان الأمر
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٢.