وانتصر للمورد (١) بأنّ نائب الإمام ـ وهو المجتهد الجامع للشرائط ـ موجود ، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدول موجودون ، بل للفسّاق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول (٢).
لكنّ الانتصار (٣) في غير محلّه ، إذ كما يمكن فرض عدم التمكّن من الإمام يمكن عدم اطّلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا.
فإن أريد (٤) وجود ذات المجيز ، فالأولى (٥) منع تسليم دفع الاعتراض بعدم (٦) التمكّن من الإمام عليهالسلام.
______________________________________________________
«وعن العلامة». وهو إشارة إلى المطلب الثالث المذكور بقولنا : «الثالث ردّ العلامة قدسسره لهذا الإيراد ، ومحصّل ردّه هو عدم التمكن .. إلخ».
(١) وهو البيضاوي ، وهذا إشارة إلى المطلب الرابع المتقدم بقولنا : «الرابع : انتصار» والمنتصر هو المحقق القمي قدسسره (١).
(٢) فعلى ما ذكره المنتصر لا يتصوّر فرض لا يكون المجيز فيه موجودا حال العقد. وبهذا تمّ انتصار المحقق القمي لبعض الجمهور.
(٣) هذا إشارة إلى المطلب الخامس المذكور بقولنا : «الخامس ردّ المصنف لهذا الانتصار».
(٤) هذا إشارة إلى أوّل شقّي الترديد الذي مرّ بقولنا : «إن كان مراد العلامة من اشتراط مجيز حين العقد ذات المجيز .. إلخ».
(٥) جواب «إن» الشرطية في قوله : «فإن أريد». والمراد بالاعتراض إيراد البيضاوي ، والمراد بدفعه ما أفاده العلّامة من عدم الوصول إلى الامام الذي هو وليّ من لا وليّ له. والمراد بمنع هذا الدفع ما أفاده المصنف.
ووجه الأولوية : مغايرة المثبت والمنفي ، إذ المثبت المفروض هو ذات المجيز ، والمنفي هو التمكن من الامام عليهالسلام.
(٦) متعلق ب «دفع».
__________________
(١) جامع الشتات ، ج ١ ، ص ١٦٣ (الطبعة الحجرية) ج ٢ ، ص ٣١٨ ، الطبعة الحديثة.