وحكي عن بعض العامّة (١) ـ وهو البيضاوي على ما قيل (١) ـ الإيراد عليه (٢): بأنّه (٣) لا يتمّ على مذهب الإمامية القائلين بوجود الإمام عليهالسلام في كلّ عصر.
وعن المصنّف (٤) قدسسره أنّه أجاب : بأنّ الإمام غير متمكّن من الوصول إليه.
______________________________________________________
الجامع للشرائط ، بل لو فرض عدمه أيضا فعدول المؤمنين موجودون ، بل مع فرض عدمهم أيضا تكون الولاية على مصالح اليتيم لفسّاق المؤمنين.
الخامس : ردّ المصنف لهذا الانتصار الدافع عن البيضاوي ، ومحصل الردّ : أنّه لا بدّ من تحليل كلام العلامة وتشخيص مرامه حتى يظهر ورود الإشكال عليه وعدمه ، فنقول : إن كان مراد العلّامة من اشتراط وجود مجيز حين العقد ذات المجيز سواء أكان متمكنا فعلا من الإجازة أم لا فإيراد البيضاوي وارد عليه ، ولا يندفع بما ذكره العلّامة في ردّه من أنّ الامام قدسسره لغيبته لا يتمكّن من الوصول إليه.
وإن كان مراد العلّامة من اشتراط وجود مجيز حين العقد من يتمكّن فعلا من الإجازة ، فيندفع به إيراد البيضاوي ، لإمكان عدم الوصول إلى المجتهد العادل والعدول أيضا ، لعدم حضورهم ، أو عدم إمكان إعلامهم بالعقد حتى يجيزوا ، فيصدق في هذه الصورة عدم وجود مجيز حين العقد.
(١) قال السيد الفقيه العاملي قدسسره : «وقال الشهيد في حواشيه ـ يعني حواشيه على قواعد العلّامة ـ انّ بعض الجمهور اعترض على المصنف في هذه المسألة بسقوطها على مذهبه ، لأنّه يعتقد وجود الامام عليهالسلام في كل زمان ، وهو وليّ من لا وليّ له. فأجاب ـ يعني المصنف وهو العلّامة ـ بأنّه أراد مجيزا في الحال يمكن الاطّلاع على إجازته ، وتتعذّر إجازة الإمام عليهالسلام ، لاستتاره عن الناس» (٢).
(٢) أي : على العلّامة ، وهذا إشارة إلى المطلب الثاني الذي تقدّم بقولنا : «الثاني : إيراد بعض العامة عليه .. إلخ».
(٣) متعلّق بالإيراد وبيان له.
(٤) هذا التعبير من الشهيد في حواشي القواعد ، وكان المناسب أن يقول الماتن :
__________________
(١) لم نعثر على القائل ولا على كلام البيضاوي في فتاواه.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٥.