قبل مراجعة المرتهن ، فإنّه لا حاجة (١) إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة (١) (٢).
______________________________________________________
(١) إذ الاحتياج إلى الإجازة إنّما هو لإسناد العقد إلى المالك ، وإضافته إليه ، أو لتحقيق رضاه بالعقد. وكلاهما مفروض الوجود ، لصدور العقد من المالك برضاه ، ولا مانع من صحته إلّا تعلق حق الغير ، فإذا زال المانع بزوال سببه بأداء الدين أو الإبراء أثّر المقتضي أثره ، لعموم أدلة السببية.
(٢) قال في كتاب البيع منها : «ولو باع ولم يعلم المرتهن ، ففكّ لزم البيع ، لانتفاء المعارض. ومن أبطل بيع الفضولي لزم الابطال هنا».
__________________
المرهونة بوصف المرهونية ، كبيع العين المستأجرة.
وثانيا : أنّ المنافاة ـ بعد تسليمها ـ تختص بالكشف الحقيقي دون الحكمي ، فلا مانع من كشف الإجازة عن صحة البيع بعد الفك.
وبالجملة : فيمكن جريان نزاع الكشف في الإجازة بناء على الاحتياج إليها في بيع المالك ماله الذي تعلّق به حق الغير.
وأمّا جريان نزاع الكشف والنقل في فكّ الحقّ بناء على صحة البيع بمجرّد الفك ، وعدم الحاجة بعده إلى الإجازة ، ففيه خلاف. والظاهر جريانه فيه أيضا بناء على كون مضمون العقد حصول النقل من حين صدوره ، ومانعه وهو الرهن إذا ارتفع حصل الانتقال من حين العقد ، وهو لا ينافي حقّ الرهانة كما أشرنا إليه آنفا.
ونظير حق الرهانة حق الغرماء ، فيجري فيه ما تقدم في حرق الرهانة.
وأمّا إذا كان المانع السفه فيجري فيه نزاع الكشف ، إذ لا يصحّ العقد إلّا بصدوره ممّن له السلطنة على العقد ، ويتوقف صدوره من السلطان على الإجازة ، فيصح النزاع في أنّ الإجازة كاشفة عن حصول النقل من زمان العقد أو من حين الإجازة.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، السطر ٣٤ ، (الطبعة الحديثة ، ج ١٠ ، ص ٤٢) ونحوه ج ٢ ، ص ٥٠ ، السطر ١٦.