وهذه (١) تتصوّر على صور (٢) ، لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك (٣) ، والملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء ، أو بغير اختياره كالإرث (٤). ثمّ البائع (٥) الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل (٦) ، وإمّا أن لا يجيزه ، فيقع
______________________________________________________
(١) أي : المسألة الثانية ، وهي : ما لو باع شيئا ثمّ ملكه بسبب اختياري كالشراء ونحوه من النواقل الاختيارية ، أو بسبب قهريّ كالإرث أو الارتداد.
(٢) وهي ثمانية حاصلة من ضرب اثنتين ـ وهما بيع غير المالك لنفسه وللمالك ـ في صورتين ، وهما : انتقال الملك إلى البائع قهرا واختيارا ، ثم ضرب هذه الصور الأربع في اثنتين ، وهما إجازة البائع الفضولي الذي ملك المبيع بالشراء ، وعدم إجازته. فهذه صور ثمان ، وإليك تفصيلها.
الأولى : أن يبيع الفضولي لنفسه ، ثم يملك المبيع بالشراء ، فأجاز البيع.
الثانية : أن يبيع الفضولي لنفسه ، ثم يملك المبيع بالإرث ، فأجاز البيع.
الثالثة : أن يبيع الفضولي للمالك ، ثم يملك المبيع بالشراء ، فأجاز البيع.
الرابعة : أن يبيع الفضولي للمالك ، ثمّ يملك المبيع بالإرث ، فأجاز البيع.
الخامسة : أن يبيع الفضولي لنفسه ، ثمّ يملك المبيع بالشراء ولم يجز البيع.
السادسة : أن يبيع الفضولي لنفسه ، ثمّ يملك المبيع بالإرث ولم يجز البيع.
السابعة : أن يبيع الفضولي للمالك ، ثم يملك المبيع بالشراء ولم يجز البيع.
الثامنة : أن يبيع الفضولي للمالك ، ثم يملك المبيع بالإرث ولم يجز البيع.
(٣) هذا الكلام إشارة إلى الصورتين الأوليين.
(٤) هاتان هما اللتان ضربت فيهما الصورتان الأوليان.
(٥) هذا إشارة إلى صورتين ضربت فيهما الصور الأربع المتقدمة. وهذا الضرب أنتج الصور الثمان المذكورة فيما عنونه القوم ، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه. وأمّا ما عداها من الصور التي ذكرها الشيخ العلّامة الشهيدي رحمهالله (١) فهو خارج عن عنوان القوم كما لا يخفى.
(٦) وهو العقد الذي أنشأه الفضولي ، وصار المبيع بعده ملكا له.
__________________
(١) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص ٢٩٧.