انتهى (١).
بل يظهر (٢) ممّا حكاه عن الشيخ : عدم الحاجة إلى الإجازة ، إلّا (٣) أن يقول
______________________________________________________
حصة الفقراء على الإجازة من وليّ أمرها أو ممّن يشتريها.
(١) يعني انتهى كلام المحقق قدسسره في المعتبر.
(٢) يستفاد هذا الظهور من إطلاق قوله : «صح البيع والرهن» مع كونه في مقام البيان. ولعل الوجه في الإتيان بكلمة «بل» التنبيه على خصوصية في نظر شيخ الطائفة ، وهي : أنّه وإن وافق المحقق قدسسرهما في صحة بيع حصة الفقراء إذا دفع إليهم حصتهم من سائر أمواله ، ولكنه زاد عليه باستغناء بيعه عن إجازته بعد تملك الزكاة.
وهذه الفتوى ـ بناء على عدم تعلق الخمس والزكاة بالعين كما هو بعض المباني في كيفية تعلقهما بالمال ـ صحيحة ، ولا يرد عليها إشكال المحقق. نعم يرد عليها بناء على تعلقهما بالعين بأحد النحوين ـ من الإشاعة والكلي في المعين ـ كما أشار إليه المحقق قدسسره بقوله : «لأنّ العين مملوكة».
وبالجملة : فالمحقق يقول بصحة البيع مع الإجازة ، والشيخ ـ بناء على استظهار المحقق ـ يقول بالصحة بدون الإجازة.
(٣) هذا استدراك على قول المحقق : «وفيه إشكال» وحاصل الاستدراك : أنّ إشكال المحقق على شيخ الطائفة قدسسرهما مبني على تعلق الزكاة بالعين إمّا بنحو الإشاعة ، وإمّا بنحو الكلّي في المعيّن. دون المبنى الآخر وهو تعلّقها بذمته ، إذ على هذا المبنى يندرج بيع المال الزكوي في المسألة السابقة ، وهي كون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، مع عدم كونه جائز التصرف حال العقد.
والوجه في كون هذا البيع من صغريات تلك المسألة : أنّ عين المال الزكوي خالصة للمالك ، لفرض استقرار حصة الفقراء على عهدته ، فليس المال مشاعا بينه وبين الأصناف ، ولا لهم سهم فيه على نحو الكلّي في المعيّن ، بل يجب على المالك أداء الزكاة ، كوجوب أداء سائر الديون لتفريغ ذمته منها.
وبناء على هذا تكون الزكاة نظير الرهن ، فكما يجوز للمرتهن استيفاء الدين ببيع العين المرهونة لو امتنع الراهن عن أداء ما في ذمّته. فكذا يجوز للمستحقين استيفاء الزكاة