مدفوعة (١) بأنّه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغيره ، وتكثير الأمثلة لا يوجب (٢) وقوع المحال العقلي ، فهي (٣) كدعوى أنّ التناقض الشرعي بين الشيئين (٤) لا يمنع عن اجتماعهما (٥) ، لأنّ النقيض الشرعي غير العقلي.
______________________________________________________
الليلة اللاحقة للعشائين. فكما أنّ صلاتها الليلية مشروطة بالغسل ، فكذا صيام نهارها الماضي مشروط به ، وهذا من أظهر موارد الشرط المتأخر. والمسألة وإن كانت خلافية ، ولم يلتزم صاحب الجواهر بالاشتراط ، لكن يكفي في الاستشهاد به التزام البعض به كالفاضل النراقي قدسسره ، حيث قال : «ويحتمل قويّا عدم الحكم بالبطلان إلّا مع ترك جميع الأغسال النهارية والليلية الماضية والمستقبلة ، ودعوى القطع بعدم مدخلية الليلة المستقبلة غير مسموعة» (١).
(١) خبر «ودعوى» وإنكار وردّ لها ، ومحصله : أنّه لا فرق في استحالة تأخّر الشرط عن المشروط بين الشرط الشرعي والعقلي. والمراد بالشرط الشرعي ما جعله الشارع شرطا ، وبعد اتصافه بالشرطية يكون كالشرط العقلي في امتناع تأخره عن المشروط ، لأنّه من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص.
(٢) خبر قوله : «وتكثير» يعني : أن تكثير الأمثلة لا يوجب إمكانه فضلا عن وقوعه ، فلا بدّ من علاج تلك الأمثلة المذكورة في كلام صاحب الجواهر قدسسره.
(٣) أي : فدعوى «أن الشروط الشرعية» تكون في المنع نظير دعوى إمكان التناقض في المجعولات الشرعية.
(٤) كجعل الحدث شرعا مناقضا للطّهارة ، فإنّه لا ريب في حكم العقل بعد ذلك باستحالة اجتماع الحدث والطهارة. ولا يوجب كون التناقض شرعيا تصرف الشارع في حكم العقل بامتناع الاجتماع وتبديله بالجواز.
(٥) تعليل لدعوى عدم منع التناقض الشرعي بين الشيئين عن الاجتماع ، بتوهم أن النقيض الشرعي غير العقلي.
__________________
(١) مستند الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٨ و ٣٩.