ما يقتضيه جعل الشارع ، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبّب (١) على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس (٢) ، وإعطاء الفطرة قبل وقتها (٣) ـ فضلا (٤) عن تقدّم المشروط على الشرط ، كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة (٥) ، وكغسل العشائين لصوم اليوم الماضي على القول به» (٦).
______________________________________________________
(١) التعبير بالشبه لأجل عدم تسبّب الأحكام ـ تكليفية أم وضعية ـ عن موضوعاتها ، وإنّما تترتّب عليها بجعل الشارع تأسيسا أو إمضاء. فوجه الشباهة امتناع فعلية الحكم قبل فعلية موضوعه.
(٢) قال المحقق قدسسره : «ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء» (١).
(٣) بإعطائها زكاة قبل هلال شوّال ، قال الشهيد الثاني : «فإنّ المشهور جواز تقديمها زكاة من أوّل شهر رمضان» (٢) ، واختاره قدسسره. وهذا هو مراد صاحب الجواهر ، وأما إعطاؤها قرضا للمستحق بقصد الزكاة فهو الأحوط بلا ريب.
(٤) التعبير ب «فضلا» لأجل أنّ تقديم ما كان من قبيل المسبب على سببه أشدّ إشكالا من تقديم المشروط على الشرط ، لوجود بعض أجزاء العلة ـ وهو المقتضي ـ في باب الشرط ، بخلاف السبب.
(٥) يعني : أنّ المستحاضة التي يجب عليها الغسل ـ وهي المتوسطة والكثيرة ـ يجوز لها تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ، فتكون في آن طلوعه صائمة ومحدثة بالاستحاضة ، قال في الجواهر : «كما أنّ الأقوى أيضا عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه ، وفاقا لظاهر المعظم وصريح البعض ، لتبعية حصوله للصوم لحصوله للصلاة» (٣).
ثم حكى إيجاب تقديم الغسل على الفجر عن الذكرى ومعالم الدين ، لئلّا يلزم تقديم المشروط على شرطه.
(٦) يعني : أن صحة صوم اليوم الماضي ـ من المستحاضة ـ مشروطة بأن تغتسل في
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٤٤
(٢) مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٤٥٢
(٣) جواهر الكلام ، ج ٣ ، ص ٣٦٦