.................................................................................................
______________________________________________________
إن لم يكن هناك مانع من الشرع ما يقتضي خلاف ذلك ، كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ..» إلى آخر ما نقله الماتن عنه.
ثم قال : «وقد عرفت الفرق بينها ـ أي بين العلل العقلية ـ وبين ما نحن فيه من العلل الشرعية التي لا غرابة في تأخر الشرائط فيها في عبادة ولا معاملة ، لكن على الوجه المزبور. بل يمكن كونه مثلها بناء على أنّ الشرط أن يحصل الرضا ، لا حصوله فعلا» (١).
ومحصّل ما أفاده يرجع إلى أحد وجهين.
الأوّل : أنّ الشروط الشرعية تابعة لكيفية جعلها شرعا ، فيمكن جعل شيء غير موجود شرطا ، أي : يلاحظ إناطة وجود شيء بما يوجد في المستقبل ، حيث إنّ الأحكام الشرعية ليست من الأمور التكوينية التي يتوقف وجودها على عللها الموجودة قبلها رتبة ، بل هي من الأمور الاعتبارية التي حقيقتها عين الاعتبار ، فلا مانع من أن يعتبر الشارع شيئا شرطا متأخرا غير موجود لأمر متقدّم ، وكيفية اعتبار الأمور الاعتبارية بيد معتبرها.
وكذا الحال في جعل السببية لشيء. وعليه فلا مانع من اعتبار سببية إهلال شوّال لجواز إعطاء الفطرة قبله ، وجعل الشرطية للأغسال الليلية لصوم اليوم الماضي للمستحاضة على القول به.
وبالجملة : فمرجع هذا الوجه إلى : أنّ الشروط الاعتبارية ليست كالشروط العقلية ، فلا مانع من اعتبار الشرع السبب أو الشرط متأخرا عن المسبب أو المشروط ، هذا.
الثاني : أن يكون الشرط عنوان التعقب واللحوق ، لا نفس الإجازة بوجودها الخارجي ، وهذا العنوان شرط مقارن للعقد ، لا متأخر عنه ، فتخرج الإجازة على هذا الوجه عن الشرط المتأخر ، وتندرج في الشرط المقارن.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٥ ـ ٢٨٧