للأصل (١)
______________________________________________________
المانع ، وهو الوجوه المذكورة في المقابس ،
(١) الظاهر أنّ مراده به هو الأصل العملي مع الغضّ عن الدليل الاجتهادي ، وإلّا فلا مجال للأصل مع الدليل.
ثم إنّ الأصل المحكّم في المعاملات هو أصالة الفساد ، فلعل المراد به أصل البراءة عن اشتراط مالكيّة المجيز حال العقد ، بناء على جريان البراءة في الأحكام الوضعيّة كالأحكام التكليفية كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلّة البراءة مثل حديث الحجب وإن لم يكن مرضيّا عند المصنف قدسسره (*).
__________________
(*) ولو جرت أصالة البراءة عن شرطية كون المالك حين الإجازة هو المالك حين العقد ، أو عن مانعية تبدله حالها بمالك آخر حاله ، كانت مقدّمة على أصالة الفساد ، لتسبب الشك في الفساد عن الشك في شرطية الخصوصية المحتملة أو مانعيتها ، كما ذهب إليه بعض أجلّة المحشين (١).
لكن يشكل إرادة أصالة البراءة هنا بكونها مثبتة ، لأنّ ترتب الملكية على العقد الفاقد للخصوصية المشكوكة عقلي. وكذا الكلام لو أريد بالأصل استصحاب عدم المجعول.
وأفاد السيد الطباطبائي قدسسره : أن الأصل هنا ليس دليلا مستقلا في قبال العمومات ، إذ المراد به إمّا القاعدة الاجتهادية المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في صحته شرعا. وإمّا الأصل العملي وهو أصالة عدم شرطية مالكيّة المجيز حين العقد ، وهي لا تجدي إلّا بضميمة العمومات ، إذ بدونها يكون الأصل المحكّم هو أصالة الفساد (٢) ، هذا.
وقد ذكرنا في المقدمة الباحثة عن ألفاظ العقود شطرا من الكلام حول جريان أصالة البراءة في الشك في الشرطية في المعاملات ، فراجع (٣).
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الايروانى ، ج ١ ، ص ١٣٤ ـ ١٣٥.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٦٣.
(٣) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٣١٦ ـ ٣٢٦.