بعض ما ذكر هناك (١).
وفيه (٢) : أنّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته ، وربما يسلم هنا (٣) عن بعض الإشكالات الجارية هناك (٤) ، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
______________________________________________________
لا مورد له في مسألة «من باع» لأنّ الفضولي لم يتصرف في المال ، وإنما ينشئ بيعه بقصد أن يشتريه من مالكه ليسلّمه إلى المشتري.
وكذا الوجه الرابع المختص بعلم المشتري بأنّ البائع غاصب. فلا مورد لهذا الوجه في مسألة «من باع» لما فيه أوّلا : من اختصاصه بعلم المشتري بعدم مالكيته للمبيع.
وثانيا : بما أجاب به صاحب المقابس هناك من انفكاك أمر العقد عن القبض ، فراجع (١).
(١) أي : في مسألة بيع الفضولي لنفسه ، وهو غالبا يكون في بيع الغاصب.
(٢) أي : وفيما أفاده صاحب المقابس ـ من الأمر الأوّل ـ نظر ، وجهه ما تقدم في المسألة الثالثة من منع الكبرى ـ وهي فساد بيع الفضولي لنفسه ـ لما عرفت من اندفاع وجوه الخلل والاشكال فيه ، وأنّ الأقوى صحته. وحيث كانت مسألة «من باع» من صغريات «بيع الفضولي لنفسه» فلذا نقول بصحتها للأصل والعمومات.
بل نقول : انّ مسألة «من باع» أقرب إلى الصحة من مسألة «بيع الفضولي لنفسه» لأن الإشكال الرابع المتقدم هناك ـ وهو «أن المنشأ غير مجاز ، والمجاز غير منشأ» ـ لا موضوع له في المقام كما سيظهر.
(٣) أي : في «من باع شيئا ثم ملكه» فإنّه يسلم عن إشكال مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان في بيع الغاصب ، حيث إنّ الإجازة تقتضي نفوذ عقد الفضولي للمالك المجيز ، لاقتضاء المعاوضة خروج المثمن عن ملكه ودخول الثمن في ملكه ، مع أنّه خلاف ما قصده الغاصب من بيع المال المغصوب لنفسه ، فالمنشأ غير المجاز ، والمجاز غير المنشأ.
وهذا المحذور مفقود في بيع ما لا يملكه ثم تملكه ، لأنّه باع لنفسه ، والإجازة وقعت على ما قصده. فإشكال مخالفة الإجازة لما قصده العاقد الغاصب لا يجري في مسألة : «من باع ثم ملك».
(٤) أي : المسألة الثالثة المتقدمة في (ج ٤ ، ص ٥٣٩).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٣.