.................................................................................................
__________________
وبإطلاق مادة الوفاء في خطاب «أَوْفُوا» تقتضي لزوم الوفاء بالعقد من أوّل زمان تحققه. وهذا هو معنى الكشف ـ يلزم تركها مع عدم إمكان الأخذ بالكشف لمحذور عقلي أو شرعي ، وترك تصحيح بيع الفضولي بها والرجوع الى الأصل ، وهو يقتضي الفساد كما أفاده صاحب المقابس قدسسره.
فجواب المصنف قدسسره عن ذلك ـ بأنّ الجمع بين العمومات وبين دليل كاشفية الإجازة يقتضي صحة بيع «من باع ثم ملك وأجاز» وكشف الإجازة من حيث يمكن ، وهو زمان مالكية الفضولي لما باعه فضولا ـ لا يدفع الإشكال ، إذ ليس هنا دليلان حتى تكون نتيجة الجمع بينهما الصحة وكشف الإجازة من حيث يمكن ، بل الدليل واحد ، وهي العمومات المشار إليها. والمحذور العقلي أو الشرعي يوجب سقوطها ، ولا دليل بعد سقوطها على صحته ، وتحديد كاشفية الإجازة من زمان مالكية الفضولي لما باعه فضولا فلا محيص عن الالتزام بفساد بيع من باع فضولا ثم ملك وأجاز كما عن صاحب المقابس (١).
أقول : المحذور العقلي يمنع الأخذ بإطلاق مادة الوفاء زمانا ويقيده ، ولا يرفع الإطلاق رأسا ، فإنّه إطلاق أزماني يقبل التقييد بزمان. كما إذا وجب إكرام عالم في جميع الأزمنة بمقتضى الإطلاق الزماني. لكن عرض مانع عن إكرامه في بعض الأزمنة ، فهل يصحّ أن يقال بعدم وجوب إكرامه بعد ارتفاع ذلك المانع استنادا إلى سقوط إطلاق دليل وجوب إكرامه؟ فإنّ وزان التقييد العقلي وزان التقييد اللفظي ، فإنّ من الواضح صحة أن يقال بوجوب الوفاء بالعقد من حين وقوعه ، إلّا إذا لم يكن المجيز مالكا لما باعه حين العقد ، فإنّ وجوب الوفاء حينئذ يكون من زمان مالكيته لما باعه فضولا.
وعليه فما أفاده المصنف قدسسره وجيه.
نعم بناء على الكشف الانقلابي ـ كما في حاشية المحقق الايروانى قدسسره ـ تصح دعوى تأثير الإجازة من زمان عقد الفضولي ، لا من زمان مالكية الفضولي لما بيع فضولا. ولا يلزم حينئذ أمر غير معقول من اجتماع النقيضين والضدين ، وذلك لأنّ لزومه منوط باجتماع ملكية المال الواحد للمالكين في آن واحد. ولا يلزم ذلك على الكشف الانقلابي ، حيث إنّ
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٥.