المجيز ـ بناء (١) على ما سبق (٢) في دليل الكشف : من أنّ معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع ، أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع ـ غير (٣) قادح مع عدم قابليّة تأثيرها إلّا من زمان ملك المجيز للمبيع (*).
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّه قيد لقوله : «انما يقدح مع القابلية» يعني : أنّ قدح التخصيص بزمان متأخر عن العقد مبني على كون معنى الإجازة إمضاء العقد من حين وقوعه بمقتضى إطلاق العقد ، وعدم تقيده بزمان دون زمان. أو كون معنى الإجازة إمضاء العقد الذي يقتضي مفهومه النقل من حين العقد.
وعلى التقديرين تكون الإجازة منفّذة للعقد من حين وقوعه. فتخصيص نفوذ الإجازة بزمان متأخّر عن العقد خلاف الجعل الشرعي ، فلا عبرة به.
وعلى ما ذكرنا من قيدية قوله : «بناء على ما سبق» لقوله : «إنّما يقدح» ينبغي تقديم : «بناء على ما سبق» على قوله : «كما أنّ تعميم الإجازة .. إلخ» بأن يقال : «إنّما يقدح مع القابلية بناء على ما سبق» إلى قوله «من حين الوقوع». ثم يقال : «كما أنّ تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز ـ ممّن باع ثم ملك واجازه ـ لما قبل ملكه غير قادح ، مع عدم قابلية تأثيرها إلّا من زمان ملك المجيز للمبيع».
والوجه في عدم قدح التعميم والتخصيص : أنّ المدار على الحكم الواقعي المجعول شرعا ، وليس شيء من التعميم والتخصيص بيد المجيز ، بل هما تابعان لما هو الواقع من الحكم الشرعي ، فكلّ من التعميم والتخصيص غير المطابق للواقع لغو ولا عبرة به.
(٢) حيث استدل القائل بالكشف «بأنّ الإجازة متعلقة بالعقد ، فهي رضا بمضمونه ، وليس إلّا نقل العوضين من حينه» فراجع (ص ١٦).
(٣) خبر قوله : «انّ تعميم».
__________________
(*) لا يخفى أنّ للمحقق الايرواني قدسسره إشكالا على ما أفاده المصنف قدسسره في هذا الأمر الثالث ، ومحصله : أنّ العمومات ـ التي استدلّ بها على كلّ من صحة عقد الفضولي في مسألتنا ، وهي «من باع شيئا وملكه وأجاز» ومن كاشفية الإجازة من زمان تملك البائع الفضولي لذلك المال الذي باعه فضولا ، بتقريب : أنّها بعمومها تقتضي صحة بيع الفضولي ،