قابليّة تأثيرها (١).
ولا يتوهّم (٢) أنّ هذا (٣) نظير ما لو خصّص المالك الإجازة بزمان متأخّر عن العقد ، إذ (٤) التخصيص إنّما يقدح مع القابليّة (٥). كما أنّ تعميم الإجازة لما قبل ملك
______________________________________________________
وغرضه من هذا الكلام ردّ الوجه الثاني المذكور بقوله : «أو في القول بأن الواجب .. إلخ». كما أنّ قوله : «وقد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحة .. إلخ» ردّ للوجه الأوّل المذكور بقوله : «فان كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة» وقد تقدّم آنفا تقريب كلا الردّين.
(١) وهو زمان مالكية المجيز لما باعه فضولا.
(٢) هذا الكلام يتضمّن وهما ودفعا. أمّا الوهم فهو : أنّ تخصيص كاشفية الإجازة بزمان قابليتها للتأثير ـ وهو زمان تملك العاقد الفضولي لما باعه فضولا وعدم تأثيرها من زمان صدور العقد في مسألتنا ، وهي «من باع ثم ملك وأجاز» ـ يكون نظير تخصيص المالك إجازة بيع ماله الذي بيع فضولا بزمان متأخر عن العقد ، كما إذا باعه الفضولي يوم الجمعة ، وخصّص المالك إجازته بيوم السبت ، بحيث يكون مبدء زمان تأثيرها وكاشفيّتها يوم السبت. فكما لا يجوز التخصيص هناك ، فكذلك في مسألة : من باع ثم ملك وأجاز.
وأمّا دفع الوهم المزبور فملخّصه : أنّ القياس مع الفارق. توضيحه : أنّ قابلية الإجازة للكشف عن صحة العقد من حين وقوعه موجودة في المقيس عليه ، فتخصيص تأثيرها بزمان متأخر خلاف الجعل الشرعي ، فلا يجوز. وهذا بخلاف المقيس ، فإنّ قابلية الإجازة للتأثير تحدث عند صيرورة المال ملكا للفضولي بالشراء أو الإرث ، فلا يعقل تأثيرها قبل حدوث القابلية لها. فتعميم تأثير الإجازة لما قبل مالكية الفضولي للمال لغو.
(٣) أي : بيع الفضولي مال الغير لنفسه ، وإجازته بعد تملّكه لذلك المال.
(٤) هذا تقريب دفع الوهم المذكور ، وقد مرّ آنفا بقولنا : «وأمّا دفع الوهم المزبور».
(٥) غرضه لغويّة التخصيص بزمان متأخّر عن العقد مع قابلية تأثير الإجازة من زمان وقوع العقد ، لكون التخصيص خلاف الحكم الشرعي ، وهو نفوذ الإجازة من حين العقد.