فإن كان لا بدّ من الكلام (١) فينبغي في المقتضي (٢) للصحّة ، أو في القول بأنّ الواجب في الكشف ـ عقلا أو شرعا ـ أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد (٣).
وقد عرفت (٤) أن لا كلام في مقتضي الصحّة ، ولذا (٥) لم يصدر (٦) من المستدلّ على البطلان ، وأنّه (٧) لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان
______________________________________________________
اليد عن العمومات المقتضية للصحة ، ويقول ببطلان عقد الفضولي في مسألة : من باع شيئا ثم ملكه فأجاز.
(١) أي : فإن كان لا بدّ من الاشكال والمناقشة ـ في صحة بيع من باع لنفسه ، ثم ملكه بالشراء أو الإرث وأجاز ـ فينبغي أن يكون الإشكال في ناحية المقتضي للصحة ، بأن يقال : إنّه لا مقتضي لصحة هذا البيع ، لعدم شمول العمومات له.
أو يقال : إنّ اللازم في كاشفية الإجازة خروج المال عن ملك المجيز حال العقد ، دون غيره ممّن ملك المال بعد زمان العقد كما في من باع شيئا ثم ملك ، فإنّ المجيز ـ وهو العاقد الفضولي ـ ملك المال بعد زمان العقد.
(٢) وهي العمومات المتقدمة في (ص ٢٥٢).
(٣) بأن يكون المجيز هو المالك حال العقد ، دون المالك في غير زمان العقد ، كمن باع مال غيره لنفسه ثمّ ملكه وأجاز ، فإنّ المجيز حينئذ غير المالك حين العقد.
فقوله : «وقت العقد» قيد ل «ملك المجيز» يعني : خروج المال المملوك له حال العقد عن ملكه.
(٤) أي عرفت عدم الكلام والإشكال في وجود مقتضي الصحة ، حين قال في (ص ٢٦٢) : «فإذا ثبت بمقتضى العمومات .. إلخ».
(٥) أي : ولأجل تماميّة مقتضي الصحة ، وهي العمومات المتقدّمة الدالة على صحة بيع «من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه وأجاز» لم يصدر من صاحب المقابس ـ المستدل على بطلانه بالأمور التي أفادها ـ كلام يشعر ببطلان البيع المذكور من ناحية المقتضي.
(٦) أي : لم يصدر كلام من المستدل.
(٧) معطوف على «أن لا كلام» يعني : وقد عرفت أنّه لا مانع .. إلخ.