ممّن (١) هو مالك حال العقد.
وحينئذ (٢) فإذا (٣) ثبتت صحّته بالدليل ، فلا محيص عن القول بأنّ الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته (٤) ، إذ لا يمكن الكشف فيه (٥) على وجه آخر (٦) ، فلا يلزم من التزام هذا المعنى (٧) على الكشف (٨) محال عقليّ (٩) ولا شرعيّ (١٠) حتّى يرفع اليد من أجله (١١) عن العمومات المقتضية للصحّة.
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «كون».
(٢) أي : وحين عدم الدليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممّن هو مالك حال العقد.
(٣) هذه نتيجة ما أثبته من صحّة العقد بالدليل ، وعدم دليل على اعتبار كون الرضا المتأخّر ممّن هو مالك حين العقد.
(٤) أي : قابليّة الإجازة ، والأولى تأنيث الضمير. ويمكن رجوع الضمير إلى «خروج المال». ووقت قابلية الإجازة للكشف زمان تملّك العاقد الفضوليّ بالشراء أو الإرث المال الذي باعه فضولا كما مرّ آنفا.
(٥) أي : فيما نحن فيه ، وهو : ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من مالكه وأجاز.
(٦) وهو الكشف مطلقا وإن لم يكن المجيز مالكا حين العقد ، كما يقول بهذا الإطلاق صاحب المقابس ، ويورد عليه بلزوم خروج المال عن ملكه قبل دخوله فيه.
(٧) وهو خروج المال عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته ، وهو زمان تملّكه بالشراء أو الإرث.
(٨) متعلق ب «يلزم» يعني : فلا يلزم محال على الكشف بهذا المعنى.
(٩) كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين ، على التقريب المتقدم آنفا.
(١٠) كمخالفة دليل شرعي يدلّ على لزوم كشف الإجازة عن صحة العقد من زمان وقوعه مطلقا وإن لم يكن المجيز مالكا حين العقد حتى يكون الالتزام بكون الإجازة كاشفة عن صحة العقد من زمان تملّك المجيز مخالفا لذلك الدليل ، ومحالا شرعيّا. لكن ليس من ذلك الدليل عين ولا أثر.
(١١) أي : من أجل المحال العقلي والشرعي كما يدّعيه صاحب المقابس ، ويرفع