فإذا (١) ثبت بمقتضى العمومات أنّ العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهل العقد (٢) في المحلّ القابل للعقد عليه (٣) ، ولا مانع (٤) من وقوعه إلّا عدم رضا مالكه ، فكما (٥) أنّ مالكه الأوّل إذا رضي يقع البيع له ، فكذلك مالكه الثاني (٦) إذا رضي يقع البيع له. ولا دليل (٧) على اعتبار كون الرضا المتأخّر (٨)
______________________________________________________
شيئا ثم ملكه ـ كشفت عن ترتب الأثر من أوّل أزمنة الإمكان ، وهو زمان دخول المال في ملك المجيز.
(١) هذا بيان لوجود المقتضي لصحّة عقد الفضولي لنفسه ، وحاصله شمول العمومات له ، كما تقدّم في المسألة الثالثة.
(٢) لكون الفضوليّ قاصدا جدّا للمعاملة ، ولم يكن داعيه الهزل والمزاح.
(٣) لكون المبيع ممّا يصحّ بيعه ، لخلوّه عن الموانع.
(٤) أي : من وقوع العقد. وهذا إشارة إلى مانع الصحة ، وهو عدم رضا مالك المال. فإذا حصل رضا المالك أثّر العقد أثره ، لوقوع الإجازة في محلّها ، سواء أكان هو المالك الأوّل كما هو الحال في بيع الفضولي للمالك ، فيجيزه ، أم هو الثاني أي العاقد الفضولي الذي صار مالكا فعلا.
(٥) الجملة جواب الشرط في قوله : «فإذا ثبت».
(٦) وهو العاقد الفضولي الذي تملّك المال ـ الذي باعه فضولا ـ بالشراء أو بالإرث.
(٧) هذا إشارة إلى منشأ إشكال صاحب المقابس قدسسره «من خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه» حيث إنّ منشأه اعتبار كون الرضا والإجازة ممن هو مالك حال العقد ، والمفروض أنّه لا دليل على هذا التقييد. بل مقتضى الدليل هو صدور الرضا والإجازة ممّن يصلح رضاه لتنفيذ العقد ، وهو ليس إلّا المالك حين الإجازة ، سواء أكان هو المالك الأوّل أم المالك الثاني ، وهو العاقد الفضولي ، أو غيره ممّن ملك المال الذي بيع فضولا.
وبالجملة : فلا دليل على اعتبار كون المجيز هو المالك حال العقد.
(٨) كما في العقود الفضولية ، فإنّ رضا المالكين فيها متأخر عن نفس العقود ، بخلاف العقود غير الفضولية ، لمقارنة رضا المالكين فيها للعقود.