مطلقا (١) عن (٢) خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد حتى (٣) فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد (٤) ، فإنّ (٥) مقدار كشف الإجازة تابع لصحّة البيع.
______________________________________________________
وهذا المبنى ممنوع ، لأنّ الإجازة وإن كانت كاشفة ، لكن المتّبع هو دليل الاعتبار ، والمستفاد منه إمكان الكشف ، فإن أمكن ترتّب النقل من زمان العقد كشفت الإجازة عنه ، كما في بيع الفضول للمالك ، ثم إجازته له.
وإن امتنع ترتب الأثر من حين العقد وأمكن ترتبه عليه من زمان لاحق ، كشفت الإجازة عن حصول الأثر في الزمان المتأخر ، ولا يحكم بلغوية الإجازة لمجرّد امتناع تأثيرها من زمان العقد.
وحينئذ فلمّا ثبت قابلية بيع الفضول مال الغير لنفسه للصحة ـ كما تقدم في المسألة الثالثة التي عقدها المصنف قدسسره ـ قلنا : إنّ هذا البائع لم يكن أهلا للإجازة حين بيع مال الغير ، ولكنه بعد تملكه للمال صار أهلا لأن يجيز ، فلا مانع من وقوع البيع له واستناده إليه بإجازته. وهذه الإجازة كاشفة عن دخول المال في ملك الأصيل ـ المشتري ـ من زمان تملك المجيز له ، لا من زمان العقد. ولا محذور شرعا ولا عقلا في الالتزام بالكشف بهذا المعنى.
ويمكن التنظير له بالهبة الفضولية ، فإنّ المتّهب لا يتملّك العين من زمان العقد لو أجاز المالك ، بل يتملّكها من حين القبض ، وهذا شاهد على أنّ القول بالكشف لا يستلزم تحقق النقل والانتقال من زمان العقد في جميع الموارد ، لأنّ الإجازة تابعة للعقد المجاز. هذا.
(١) أي : سواء أكان المجيز مالكا حين العقد أم لا.
(٢) متعلق ب «كاشفة» وقوله : «عن ملك ، من حين العقد» متعلّقان ب «خروج».
(٣) هذا بيان المراد من قوله : «مطلقا».
(٤) كمسألتنا ، وهي : من باع شيئا ثم ملكه.
(٥) تعليل لمنع كون الإجازة كاشفة ـ في جميع الموارد ـ عن ترتّب الأثر من زمان العقد ، بل تتبع صحّة العقد المجاز. فإن كان جامعا لشرائط التأثير عدا رضا المالك كشفت الإجازة عن ترتب الأثر من زمان العقد. وإن لم يكن جامعا لها ـ كما في مسألة من باع