يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا (*) ، وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق ، لأنّها (١) في الحقيقة رفع اليد وإسقاط للحقّ ، ولا يكفي الملك الصوري (٢) في العقد الثاني (٣).
______________________________________________________
واقعا لهذا المال ، إذ لا بيع إلّا في ملك. فإذا كان زمان عقد الفضولي يوم الجمعة وزمان الإجازة يوم الأحد ، لزم أن يكون المال في يوم الجمعة ملكا للأب وبكر واقعا ، وهذا محال.
(١) هذا تعليل لكفاية الملكية الظاهرية في الإجازة ، وحاصله : أنّ حقيقة الإجازة رفع اليد وإسقاط الحق ، ويكفي فيه الملك الظاهري. بخلاف البيع ، فإنّه لا يكفي فيه الملك الصوري ، بل لا بدّ فيه من الملك الواقعي.
(٢) أي : الملك الظاهري ، نظير الملك الظاهري المستند إلى اليد ، فإنّه كاف في نفوذ إقرار ذي اليد على ما في يده بأنّه مال الغير ، وإن كان بالإقرار يخرج عن ملكه.
(٣) وهو بيع الأب في المثال المزبور ذلك المال المبيع فضولا على ولده ، فإنّ المال لو لم يكن ملكا واقعا للأب فكيف يجوز أن يبيعه على ولده؟ مع وضوح أنّه «لا بيع إلّا في ملك».
__________________
(*) لعلّ وجه الكفاية ما في بعض الكلمات من : أنّ مقتضى ما دلّ عموما أو خصوصا على كون صحة عقد الفضولي بنحو الكشف الحقيقي ، وعلى : أن للإجازة دخلا ولو بنحو الشرط المتأخر ـ ومن البديهي امتناع اجتماع المالكين في آن واحد على ملك واحد ـ هو الالتزام بكفاية الملكية الظاهرية وقيامها شرعا مقام الملكية الواقعية ، كقيام الطهارة الظاهرية الخبثية مقام الطهارة الواقعية التي تكون أدلة اعتبارها ظاهرة في أنفسها في الطهارة الواقعيّة. إلّا أنّ دليل استصحاب الطهارة أو قاعدتها حاكم على تلك الأدلة.
ففي عقد الفضولي الذي لا يملك بعد العقد ما عقد عليه فضولا إذا لحقته الإجازة يكون ذلك المبيع ملكا واقعيا للمشتري الأصيل ، وظاهريا للمالك الأصلي المجيز. ولا منافاة بين كون مال واحد ملكا واقعيا لشخص وظاهريا لآخر.
وهذا بخلاف المقام وهو تملك العاقد الفضولي المبيع بعد ما باعه فضولا لغيره ، فإنّ الملك الظاهري الاستصحابي للمالك الأصلي المجيز لا يكفي في حصول الملك الواقعي