مثل هذا (١) لازم في كلّ عقد فضوليّ ، لأنّ (٢) صحّته موقوفة على الإجازة المتأخّرة المتوقّفة على بقاء ملك المالك ، ومستلزمة لملك المشتري كذلك (٣) ، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا في آن واحد ، فيلزم (٤) إمّا بطلان عقد الفضوليّ مطلقا ، أو بطلان القول بالكشف ، فلا اختصاص لهذا الإيراد (٥) بما نحن فيه (٦).
قلنا (٧):
______________________________________________________
إلّا اجتماع الضدين المستلزم لاجتماع النقيضين بالتقريب المتقدّم آنفا ، فلا بدّ من الالتزام ببطلان الفضولي مطلقا.
(١) أي : لزوم ملك المالكين على مال واحد في زمان واحد.
(٢) تعليل للزوم ملك المالكين على مال واحد ، وقد مرّ تقريبه آنفا.
(٣) أي : في حال بقاء المبيع على ملك المالك الأصلي المجيز ، وهو عمرو في المثال المزبور.
(٤) يعني : فلازم صيرورة مال واحد في آن واحد ملكا للشخصين ـ وهما المالك الأصلي المجيز ، والمشتري ـ أحد أمرين ، إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقا ، أي سواء باع الفضولي مال الغير لنفسه أم لمالكه ، وإمّا بطلان القول بكاشفية الإجازة ، والالتزام بناقليتها.
(٥) وهو لزوم كون مال واحد ملكا للمالك المجيز والمشتري في زمان واحد.
(٦) وهو بيع الفضوليّ مال الغير لنفسه ، وإجازته لهذا البيع بعد أن ملكه.
(٧) هذا جواب قوله : «فان قلت» ومحصّله : أنّه فرق بين ما نحن فيه وسائر العقود الفضوليّة. توضيحه : أنّه يكفي في سائر العقود الفضوليّة كون المجيز حين الإجازة مالكا ملكيّة ظاهرية استصحابية ، فإذا باع زيد كتاب عمرو فضولا على بكر ، فأجاز عمرو هذا البيع ، فإنّ مالكية عمرو ظاهرا تكفي في صحة إجازته ، فيكون المبيع ملكا واقعا للمشتري وهو بكر بمقتضى كاشفية الإجازة ، وظاهرا لمالكه وهو عمرو.
وهذا بخلاف ما نحن فيه ، وهو «من باع شيئا فضولا لنفسه ثم ملكه وأجاز» فإنّ المبيع فيه يكون ملكا واقعا لشخصين ، أحدهما المشتري ، وهو بكر بمقتضى كاشفية الإجازة ، والآخر عمرو وهو المالك الأصلي ، وذلك لأنّ المفروض أنّ زيدا بعد أن باع فضولا مال أبيه اشتراه من أبيه. ولا بدّ في صحة هذا الشراء من كون الأب البائع مالكا