واحد ، وهو محال ، لتضادّهما (١). فوجود الثاني (٢) يقتضي عدم الأوّل (٣) ، وهو موجب لعدم الثاني (٤) أيضا ، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد ، وهو محال.
فإن قلت (٥).
______________________________________________________
الجمعة ، والمفروض أنّ هذا المال كان في يوم الجمعة ملكا للأب ، إذ لم يخرج عن ملكه بناقل إلّا يوم السبت. ففي يوم الجمعة كان المال ملكا لشخصين : أحدهما الأب ، والآخر عمرو ، وهو الذي اشتراه من زيد الذي باعه فضولا يوم الجمعة.
(١) حيث إنّ الملكيتين المستقلتين ضدّان يمتنع اجتماعهما ، والمفروض كون كلّ من الأب وعمرو مالكا عرضا لهذا المال بالاستقلال. ولا فرق في امتناع الضدّين بين كونهما من الأعراض الخارجية كالسواد والبياض ، والأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية.
(٢) أي : الملك الثاني ـ وهو ملك زيد للمال يوم الجمعة بمقتضى كشف الإجازة عنه ـ يقتضي عدم ملكيته لأبيه يوم الجمعة. كما أنّ ملكيّته لأبيه تقتضي أيضا عدم ملكيته لزيد يوم الجمعة. فيلزم وجود الملكية وعدمها لكلّ من هذين المالكين في آن واحد ، وهو محال ، للتناقض.
(٣) أي : الملك الأوّل الثابت للمالك الأصلي ، وهو والد زيد.
(٤) أي : الملك الثاني الثابت لزيد.
وبالجملة : الملك الثاني ينفي الملك الأوّل ، وبالعكس ، وهو محال ، لكونه من اجتماع النقيضين.
(٥) هذا إشكال من صاحب المقابس على نفسه ، ومحصّله : أنّ إشكال لزوم اجتماع مالكين على مال واحد في زمان واحد لا يختصّ بهذه المسألة ، وهي «من باع مال غيره لنفسه فضولا ثمّ ملكه وأجاز» بل يعمّ سائر البيوع الفضولية أيضا.
توضيحه : أنّه إذا باع زيد كتاب عمرو فضولا على بكر يوم الجمعة ، وأجاز عمرو هذا البيع يوم السبت ، فإنّ مقتضى كاشفية الإجازة ملكية الكتاب لبكر من يوم الجمعة ، لكون الإجازة كاشفة عن تأثير العقد من زمان وقوعه وهو يوم الجمعة. وحيث إنّ صحة الإجازة منوطة بملكية المبيع للمجيز وكونه ملكا له إلى زمان صدور الإجازة منه ، فيكون المال في الزمان المتخلّل بين العقد والإجازة ملكا لعمرو ولبكر. وليس هذا