الأوّل (١) إنّما صحّ وترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي ، وهي (٢) متوقّفة على صحّة العقد الثاني (٣) المتوقّفة (٤) على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي ، فتكون صحّة الأوّل (٥) مستلزمة لكون المال المعيّن ملكا للمالك (٦) وملكا للمشتري معا في زمان
______________________________________________________
زيد ذلك العقد الفضولي يوم الأحد ، فالعقد الأوّل هو بيع زيد فضولا ، والعقد الثاني هو بيع الأب على ولده زيد. فصحة العقد الأوّل بمعنى انتقال المال إلى عمرو منوطة بإجازة البائع الفضولي وهو زيد ، وصحة إجازته منوطة بالعقد الثاني وهو بيع الأب ذلك المال على زيد ، إذ بدون انتقاله إليه من الأب لا يصير مالكا حتى تصحّ إجازته. وصحة العقد الثاني ـ وهو بيع الأب على زيد ، متوقفة على بقاء المال على ملك الأب الذي هو المالك الأصلي ، إذ لا بيع إلّا في ملك.
فصحة العقد الأوّل تستلزم كون المال ملكا للأب ولعمرو في زمان واحد وهو يوم الجمعة ، أمّا الأب فلأنّ المال لم ينتقل منه إلى ولده زيد إلّا يوم السبت ، فالمال باق على ملكه يوم الجمعة. ومقتضى الإجازة صيرورة المال يوم الجمعة ملكا لعمرو ، فاجتمع مالكان ـ أحدهما : المالك الأصلي ، وهو الأب ، والآخر عمرو الذي اشترى المال بالبيع الفضولي من زيد ـ على مال واحد في يوم الجمعة.
ومبنى الاشكال في هذا الأمر الرابع هو اجتماع مالكين على مال واحد ، ومبنى الاشكال السابق هو حيثية خروج المال عن ملك البائع الفضولي قبل دخوله فيه.
(١) وهو بيع زيد فضولا.
(٢) أي : والإجازة متوقفة .. إلخ.
(٣) وهو بيع الأب على زيد. ووجه توقّف صحة إجازة الفضولي على صحة العقد الثاني واضح ، لأنّ مالكية المجيز للمال متوقفة على صحة العقد الثاني.
(٤) صفة ل «صحة» ، والمراد ب «مالكه الأصلي» هو الأب في المثال المذكور.
(٥) أي : العقد الأوّل ، وهو بيع زيد فضولا مال أبيه لنفسه على عمرو يوم الجمعة.
(٦) الأصلي وهو الأب في المثال. وجه الاستلزام : أنّ الإجازة الواقعة في يوم الأحد الكاشفة عن صحة عقد الابن فضولا يوم الجمعة تستلزم حدوث الملك لعمرو من يوم