على صحّة العقد الثاني (١) مسلّم ، وتوقّف صحّة العقد الثاني (٢) على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلّم (٣) أيضا (٤). فقوله (٥) : «صحّة الأوّل تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان واحد» ممنوع (٦) ،
______________________________________________________
الفضولي من مالكه.
(١) وهو العقد الذي يوجب ملكية المال الذي بيع فضولا للعاقد الفضولي ، والمراد بالعقد الأوّل هو عقد الفضولي.
(٢) وهو العقد الموجب لتملك الفضولي للمبيع من مالكه ، وتوقّف هذا العقد الثاني على بقاء المال على ملك مالكه الأصلي إلى زمان شراء الفضولي لذلك المال واضح.
(٣) خبر قوله : «وتوقف».
(٤) يعني : كتسلّم توقف إجازة العقد الأوّل ـ وهو عقد الفضولي ـ على صحة العقد الثاني.
(٥) يعني : فقول صاحب المقابس قدسسره ، وهذا نقل عبارته بالمعنى ، إذ عبارته هذه «فتكون صحة الأوّل مستلزمة لكون المال المعيّن .. إلخ» كما في (ص ٢٦٩) وقد تقدم هناك تقريب استلزام صحة العقد الأوّل لكون المال المعيّن ملكا للمالك الأصلي وللمشتري الأصيل.
ومجملة : أنّ صحة العقد الأوّل ـ وهو عقد الفضولي الواقع يوم الجمعة ـ تستلزم اجتماع المالكين على المال الذي بيع فضولا ، حيث إنّ المشتري يملك ذلك المال من يوم الجمعة بإجازة العاقد الفضولي في يوم الأحد ، والمالك الأصلي وهو أبو العاقد الفضولي أيضا مالك له ، وإلّا لم يصح شراء ابنه العاقد الفضولي ذلك المال منه يوم السبت. فصار المال المعيّن في يوم الجمعة مملوكا للمالك الأصلي أعني به والد العاقد الفضولي ، وللمشتري الذي اشتراه من العاقد الفضولي يوم الجمعة.
(٦) خبر : «فقوله» وجه منعه هو ما أفاده قبيل ذلك من أنّ القائلين بصحة بيع «من باع فضولا مال الغير ثم ملكه وأجاز» لم يقولوا بصحته من زمان وقوع العقد ، بل يقولون بصحته من زمان ملكيته للعاقد الفضولي. وحينئذ لا يجتمع مالكان على ملك واحد ، إذ المشتري من الفضولي لا يملك ما اشتراه منه إلّا من يوم السبت ، لأنّه يوم اشترى فيه الفضولي ذلك المال من أبيه كان المال يوم الجمعة ملكا لأبيه فقط ، ولم يكن للمشتري فيه