نعم (١) يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف ، وهو (٢) كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا (٣). وهذا (٤) إشكال آخر
______________________________________________________
يعني : أنّ ما تقدم في الاشكال الثالث يغني عن ذكر الإشكال الرابع ، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر ، وهو اجتماع المالكين على ملك واحد في زمان واحد.
لكن فيه : أنّ حيثية الإشكال متعدّدة ، إذ هي في الوجه الثالث خروج المال عن ملك المجيز قبل دخوله في ملكه. وفي الوجه الرابع اجتماع المالكين على ملك واحد في زمان واحد. وحيثية كلّ من الإشكالين ملحوظة مع الغضّ عن الأخرى.
نعم مبني كلا الإشكالين واحد ، وهو كون الإجازة كاشفة. لكن وحدة المبنى لا توجب وحدة الإشكالين.
(١) يعني : بعد دفع الاشكال الخاصّ ـ وهو اجتماع المالكين على ملك واحد في زمان واحد ـ قال : يبقى في المقام ـ وهو بيع الفضولي مال الغير لنفسه وتملكه له بعد العقد ثم إجازته له ـ إشكال عامّ وارد في جميع العقود الفضولية بناء على كون الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، لا من حين صدور الإجازة.
(٢) أي : الإشكال الوارد في مطلق الفضولي. تقريب هذا الاشكال العام هو : أنّه يلزم اجتماع مالكين ـ وهو المشتري والمالك الأصلي ـ على ملك واحد في زمان واحد.
توضيحه : أنّه إذا باع زيد كتاب مكاسب عمرو فضولا على بكر يوم الجمعة ، ثم أجاز عمرو يوم السبت هذا البيع الفضولي ، فهذا الكتاب يكون بين زماني وقوع العقد وصدور الإجازة ملكا للمجيز والمشتري معا.
أمّا كونه ملكا للمجيز فلأنّه لو لم يكن ملكا له حين الإجازة لم يكن أثر لإجازته ، ضرورة أنّ المدار في نفوذ الإجازة على مالكية المجيز حين الإجازة ، وإجازة غير المالك ومن هو بمنزلته كالعدم.
وأمّا كونه ملكا للمشتري فلأنّه مقتضى الكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. فالمبيع في الزمان المتخلل بين وقوع العقد وصدور الإجازة مملوك للمجيز والمشتري معا. وهذا إشكال عامّ في جميع العقود الفضوليّة.
(٣) بالتقريب الذي مرّ آنفا.
(٤) أي : الإشكال العامّ الوارد في مطلق عقد الفضولي ، وهو كون الملك حال