تعرّض لاندفاعه أخيرا (١) غير (٢) الإشكال الذي استنتجه من المقدّمات المذكورة (٣) وهو (٤) لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري.
نعم يلزم من ضمّ هذا الإشكال العامّ (٥) إلى (٦) ما يلزم في المسألة (٧) على القول بالكشف (٨) من حين العقد اجتماع (٩) ملّاك ثلاثة (١٠) على ملك واحد قبل العقد الثاني (١١) ،
______________________________________________________
الإجازة للمجيز والمشتري معا.
(١) يعني : تعرّض له صاحب المقابس قدسسره في (ص ٢٧١) بقوله : «قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا ، وهو الحاصل من استصحاب .. إلخ».
(٢) نعت ل «إشكال آخر».
(٣) في الأمر الرابع بقوله : «لأنّ صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك» إلى قوله : «فيلزم كونه بعد العقد .. إلخ» فراجع (ص ٢٧١).
(٤) أي : الإشكال العامّ الذي استنتجه من المقدمات المذكورة.
(٥) الوارد في جميع العقود الفضولية ، وهو كون المبيع للمالك الأصلي وللمشتري ، لأنّ المبيع الفضولي بعد إجازة المالك الأصلي العقد الفضولي يكون في الزمان المتخلّل بين العقد والإجازة مملوكا للمالك الأصلي والمشتري.
(٦) متعلق ب «ضمّ».
(٧) وهي مسألة : «من باع شيئا ثم ملكه وأجاز».
(٨) إذ على القول بالنقل يكون المبيع الفضولي باقيا على ملك المالك الأصلي إلى زمان الإجازة ، ولا ينتقل إلى المشتري إلّا بالإجازة ، فلا يلزم تعدد المالك على مال واحد بين العقد والإجازة.
(٩) فاعل : «يلزم» في قوله : «يلزم من ضمّ ..».
(١٠) أوّلهم المالك الأصلي ، وهو الأب في مثالنا المتكرّر ، والثاني ولده ، وهو البائع الفضولي ، وثالثهم عمرو ، وهو المشتري الأوّل الذي اشترى المال من البائع الفضولي.
(١١) وهو بيع الأب ذلك المبيع على ابنه العاقد الفضولي. والتقييد بالثاني لأجل بقاء مالكية الأب. إذ بعد العقد الثاني يخرج عن المالكية ، ولا يعدّ حينئذ من الملّاك الثلاثة.