لوجوب (١) التزام مالكيّة المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني (٢) ، ومالكيّة (٣) المشتري (٤) له ، لأنّ (٥) الإجازة تكشف عن ذلك (٦) ، ومالكيّة (٧) العاقد له ، لأنّ (٨) ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه (٩) ، وإلّا (١٠) لم تنفع إجازته في ملكه (١١) من حين العقد ، لأنّ (١٢) إجازة غير المالك
______________________________________________________
(١) تعليل لمالكية المالك الأوّل وهو الأب قبل العقد الثاني ، إذ لو لم يكن مالكا لم يصحّ العقد الثاني ، فإنّ المشتري ـ وهو عمرو ـ يتلقّى الملك من العاقد الفضولي الذي ملك المبيع فضولا من أبيه بالعقد الثاني.
(٢) وهو بيع الأب ذلك المال على ولده العاقد الفضولي ، إذ لو لم يكن الأب مالكا لم يصحّ بيعه على ولده الفضولي.
(٣) «معطوف على «مالكية» وضمير «له» راجع إلى «ملك».
(٤) وهو عمرو الذي اشترى المال من العاقد الفضولي.
(٥) تعليل لمالكية المالك الثاني ـ وهو عمرو في المثال ـ فإنّ مالكيته ناشئة عن إجازة العاقد الفضولي الذي باعه فضولا ، ثم أجاز ذلك بعد ما اشتراه من أبيه بالعقد الثاني.
(٦) أي : عن مالكية عمرو ، لأنّ الإجازة من المالك تكشف عن تأثير العقد في مالكية المشتري.
(٧) معطوف على «مالكية» ، والعاقد الفضولي هو المالك الثالث.
(٨) تعليل لمالكية العاقد الفضولي وهو الابن ، وحاصل التعليل : أنّ مالكية المشتري ـ وهو عمرو ـ ناشئة من إجازة الابن ، ونفوذ الإجازة موقوف على مالكية المجيز ، إذ ليست إجازة غير المالك ومن هو بمنزلته نافذة.
(٩) أي عن ملك العاقد ، وضمير «له» راجع إلى «ملك».
(١٠) يعني : وإن لم يكن العاقد مالكا للمال لم تنفع إجازته في مالكية المشتري له من حين العقد.
(١١) أي : في ملك المشتري ، وضمير «إجازته» راجع إلى العاقد.
(١٢) تعليل لقوله : «لم تنفع إجازته» حاصله : أنّ إجازة المالك تنفع في خروج المال