لا يخرج ملك الغير إلى غيره (١).
ثم (٢) إنّ ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني ، لأنّ (٣) الإجازة إذا وقعت ، فإن كشفت (٤) عن ملك المشتري قبلها (٥) كشفت عمّا يبطلها ، لأنّ (٦) الإجازة لا تكون إلّا من المالك الواقعي.
______________________________________________________
إلى غيره ، وإجازة غير المالك لا تنفع في انتقال المال إلى الغير.
(١) أي : غير المالك ، والأولى بسلاسة العبارة أن يقال : «لأن إجازة الفضولي لا تخرج ملك المالك إلى غيره».
(٢) هذا إشكال ثان من المصنف على صاحب المقابس قدسسرهما. أمّا إشكاله الأوّل فهو الذي قد تقدم في (ص ٢٧٤) بقوله : «أقول : قد عرفت أنّ القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر». وأمّا إشكاله الثاني على جواب صاحب المقابس عن الاشكال العامّ الوارد على جميع العقود الفضولية ـ بما أفاده بقوله في (ص ٢٧١) : «قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا» ـ فهو : أنّه يلزم من كاشفية الإجازة عدم مالكية المجيز حين الإجازة.
توضيحه : أنّه إذا باع الفضولي مال زيد على عمرو يوم الجمعة ، وأجاز زيد هذا البيع يوم السبت ، فلمّا كانت الإجازة كاشفة عن ملكيّة المال لعمرو من يوم الجمعة ، فقد كشفت عن بطلان الإجازة ، لأنّها لا تنفذ إلّا إذا صدرت عن المالك الواقعي حين الإجازة ، والمفروض أنّ المال من يوم الجمعة صار ملكا لعمرو ، فلا أثر لإجازة زيد ، لعدم كونه مالكا حين الإجازة.
(٣) دليل على عدم كون جواب صاحب المقابس مغنيا ، وقد مرّ آنفا تقريبه.
(٤) لم يذكر عدلا لهذه الشرطية ، فالأولى أن يقال : «إنّ اجازة المالك لمّا كشفت .. إلخ».
(٥) أي : قبل إجازة زيد في المثال المذكور. والمراد بقوله : «عما يبطلها» هو صيرورة المال ملكا لعمرو من يوم الجمعة ، وخارجا عن ملك زيد ، فليس المال في يوم السبت ملكا لزيد حتى تنفذ إجازته. ومن المعلوم أنّه لا أثر لإجازة غير المالك. والمراد بالمالك هو المالك الواقعي دون الظاهري ، ولذا لو أجاز شخص باعتقاد كونه مالكا ـ ولو استنادا إلى حجة شرعية كاليد والاستصحاب ـ ثم تبيّن خلافه وأنّ المالك شخص آخر ، فلا أثر لإجازته ، ولا بدّ من إجازة المالك الواقعي في صحة العقد ونفوذه.
(٦) تعليل لبطلان الإجازة ، وقد مرّ بيانه آنفا بقولنا : «ومن المعلوم أنّه لا أثر لإجازة».