والمالك (١) الظاهريّ إنّما يجدي إجازته إذا لم ينكشف (٢) كون غيره مالكا حين الإجازة ، ولذا (٣) لو تبيّن في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته ، لأنّ (٤) المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية.
ثمّ (٥) إنّ ما ذكره في الفرق بين الإجازة
______________________________________________________
(١) مبتدأ وخبره قوله : «إنّما يجدي» والواو مستأنفة.
(٢) لتقوّم الحكم الظاهري بالشك وعدم انكشاف الواقع ، ومع انكشافه لا يبقى موضوع للحكم الظاهري ، والمفروض انكشافه هنا.
(٣) أي : ولأجل إناطة إجداء إجازة المالك الظاهري بعدم انكشاف الخلاف لو تبيّن .. إلخ.
(٤) تعليل لقوله : «لم تنفع إجازته» وحاصله : أنّ المالكية شرط واقعي لنفوذ الإجازة كالطهارة الحدثية للصلاة ، فإنّ الشرط بوجوده الواقعي شرط ، لا بالأعمّ منه ومن الظاهري حتى يؤثّر بمطلق وجوده في المشروط. وأمّا كون المالكية من الشرائط الواقعيّة فبالضرورة والإجماع ، وبظهور الأدلة في ذلك.
(٥) هذا إشارة إلى إشكال ثالث على ما أفاده صاحب المقابس قدسسره في هذا الأمر الرابع في دفع إشكال لزوم اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد في سائر العقود الفضولية بقوله في (ص ٢٧١) : «قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا» إلى قوله : «ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني .. إلخ».
ومحصل هذا الاشكال الثالث الذي أورده المصنف على صاحب المقابس قدسسرهما هو : أنّ الفرق بين إجازة المالك في العقد الذي لا يملك العاقد الفضولي ما باعه فضولا بكفاية الملك الصوري في المالك إلى زمان إجازته ، كما إذا باع الفضولي مال زيد على عمرو يوم الجمعة ، وأجاز زيد المالك هذا البيع يوم السبت ، وبين العقد الثاني فيمن باع شيئا فضولا ثم ملكه وأجاز ، وهو بيع المالك كالأب في المثال السابق على ولده العاقد الفضولي ، بعدم كفاية الملك الصوري في الأب ، تحكم صرف ، وتفرقة بين العقدين بلا دليل ووجه وجيه.
والمراد بالعقدين عقد الفضولي وإمضاء المالك في سائر العقود الفضولية ، وعقد الأب وبيعه على ولده ذلك المال الذي بيع فضولا في مسألة من باع ثم ملك. فإنّه لا بدّ من الملكية الواقعية للمالكين في كلا العقدين.